جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبتفقد ضمن».
و عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدركفلما دخل بها افتضها فأفضاها؟ فقال: إن كاندخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلاشيء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين، أوكان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بهافاقتضها فإنه قد أفسدها و عطلها علىالأزواج، فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شيءعليه».
و ما رواه في الكافي عن حميد عن زكرياالمؤمن أو بينه و بينه رجل و لا أعلم إلاحدثني عن عمار السجستاني «قال: سمعت أباعبد الله عليه السلام يقول لمولى له انطلقفقل للقاضي: قال رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم: حد المرأة أن يدخل بها علىزوجها ابنة تسع سنين».
و ما رواه في الكافي عن العدة عن سهل عنيعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: إذا خطب الرجلالمرأة فدخل بها قبل أن يبلغ سبع سنين فرقبينهما، و لم تحل له ابدا».
و قد اتفقت هذه الأخبار على تحريم الدخولبها قبل التسع، و دلت جملة منها على ضمانهلو عيبت بالدخول، و هو مما لا خلاف فيهعندهم، إلا أن ظاهره حمل العيب علىالإفضاء و هو كذلك، فإنه لا عيب هنا سواهغالبا.
و الظاهر أن ما ذهب إليه الشيخ من القولبالتحريم المؤبد بالدخول، و إن لم يحصلالإفضاء، قد استند فيه إلى مرسلة يعقوب بنيزيد المذكورة، و هي ظاهرة فيه كما لايخفى.