حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 2
نمايش فراداده

الجزء الرابع و العشرون‏

[تتمة كتاب النكاح‏]

[تتمة الفصل الثاني في أسباب التحريم‏]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و صلى الله علىخير خلقه و أفضل بريته محمد و آلهالطاهرين.

المطلب السادس: الكفر

و فيه بحوث‏

[البحث‏] الأول

و فيه مسائل:

[المسألة] الاولى [في جواز نكاح الكتابية وعدم جوازه]

لا خلاف بين الأصحاب- رضوان الله عليهم-كما نقله غير واحد من محققيهم في أنه لايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية.

[الأقوال في المقام‏]

و أما الكتابية فقد اختلفوا فيها علىأقوال ستة، و الأصل في ذلك اختلاف ظاهرالآيات و الروايات في ذلك، و اختلافالأفهام في الجمع بينها.

و الأول من الأقوال المذكورة

[الأول‏] التحريم مطلقا

و هو مذهب المرتضى و الشيخ في أحد قوليه، وهو أحد قولي الشيخ أيضا، و قواه ابن إدريس،قال المرتضى:

مما انفردت به الإمامية حظر نكاحالكتابيات، و قال الشيخ في الخلاف:المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاحمن خالف الإسلام، لا اليهود و لا النصارى ولا غيرهم، و قال قوم من أصحاب الحديث منأصحابنا: يجوز ذلك، و اختار في كتابيالأخبار التحريم أيضا مطلقا.

و الثاني: الجواز مطلقا

و هو منقول عن الشيخ علي بن الحسين بنبابويه و ابنه، و ابن أبي عقيل، قال الشيخعلي المذكور على ما نقله عنه في المختلف: وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها منشرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم‏