حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجزء الرابع و العشرون‏ [تتمة كتاب النكاح‏] [تتمة الفصل الثاني في أسباب التحريم‏] المطلب السادس: الكفر [البحث‏] الأول [المسألة] الاولى [في جواز نكاح الكتابية وعدم جوازه] [الأقوال في المقام‏] و الأول من الأقوال المذكورة [الأول‏] التحريم مطلقا و الثاني: الجواز مطلقا الثالث: جواز متعة اليهود و النصارىاختيارا و الدوام اضطرارا الرابع: عدم جواز العقد بحال، و جواز ملكاليمين الخامس: جواز المتعة و ملك اليمين، وتحريم الدوام السادس: تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا، وتجويزه مطلقا اضطرارا. و تجويز الوطي بملكاليمين [أنواع الروايات في المقام‏] النوع الأول: على الجواز مطلقا و النوع الثاني: ما دل على التحريم مطلقا و النوع الثالث: ما دل على الجوازللضرورة و النوع الرابع: ما دل على الجواز علىكراهة و النوع السادس: ما ورد في التمتع بهن‏ تنبيهات‏ الأول [في أن المجوس من أهل الكتاب أم لا؟‏] الثاني [في اختلاف كلام الأصحاب فيالصائبة و دينهم‏] الثالث [عدم الفرق بين الحربي و الذمي‏] المسألة الثانية: في ارتداد أحد الزوجينأو إسلامه الأول [في ارتداد أحد الزوجين بعد الدخولو حكم وطي الشبهة بعد الارتداد‏] الثاني [فيما لو أسلم زوج الكتابية‏] الثالث [فيما لو أسلمت زوجة الكافر‏] تذنيب‏ المسألة الثالثة: إذا أسلم الذمي على أكثرمن أربع منكوحات‏ الأول [فيما رواه الصدوق في إباق العبد‏] الثاني [في أنه ليس للمسلم إجبار زوجتهالذمية على الغسل من الحدث الأكبر‏] البحث الثاني: في كيفية الاختيار تتمة [في دلالة بعض الألفاظ على الاختيار‏] البحث الثالث في اللواحق [المسألة] الأولى: إذا تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم‏ الاولى: أن يكون قد دخل بهما الثانية: أن يدخل بالأم خاصة الثالثة: أن يدخل بالبنت خاصة الرابعة: أن لا يدخل بواحدة منهما تذنيبات‏ الأول [لو أسلم من أمة و بنتها‏] الثاني [لو أسلم عن أختين‏] الثالث: لو أسلم عن عمة و بنت أخيها، أوخالة و بنت أختها مسائل من لواحق العقد [المسألة] الاولى [في اشتراط الكفاءة فيصحة النكاح و حكم نكاح المخالف‏] تنبيهات‏ الأول: الثاني: الثالث [أن المشهور بين المتأخرين هوالمنع من مناكحة المخالفين‏] الرابع [فيما روي من جواز مناكحةالمخالفين‏] المسألة الثانية [هل التمكن من النفقة شرطفي الكفاءة؟‏] المسألة الثالثة [فيما لو تجدد عجز الزوجعن النفقة‏] المسألة الرابعة [وجوب الإجابة لو خطبالمؤمن القادر على النفقة‏] المسألة الخامسة [فيما لو تزوج امرأة ثمعلم أنها كانت زانية‏] المسألة السادسة [فيما لو ائتمن الرجل إلىقبيلة و تزوج، فوجد على خلاف ذلك‏] المسألة السابعة [عدم جواز التعريضبالخطبة لذات العدة الرجعية‏] المسألة الثامنة [في أن الشرط الفاسد هليفسد العقد أم لا؟‏] الثاني: فيما لو شرط الطلاق الثالث: ما لو لم يصرح بالشرط الرابع: المسألة التاسعة [في بطلان نكاح الشغار‏] المسألة العاشرة: في جملة من مكروهاتالنكاح‏ الفصل الثالث في نكاح المتعة [فيما روته العامة في جواز المتعة‏] [مما يدل على استحباب المتعة و فضلها‏] [فيما يدل على المنع من الإلحاح في المتعةمتى أغناه الله بالأزواج‏] [المقام‏] الأول في الأركان: الأول: في الصيغة الثاني: في المحل الاولى [في اشتراط كون المتمتع بها مسلمةأو كتابية‏] الثانية [استحباب كون المتمتع بها مؤمنةعفيفة‏] الثالثة [حكم التمتع بالزانية‏] الرابعة [حكم التمتع بالبكر‏] (أحدهما) البكر التي لها أب (الثاني) في البكر التي لا أب لها الخامسة [فيما لو أسلم المشرك و عندهكتابية بالعقد المنقطع‏] الثالث: في الأجل الأول [حكم العقد لو خلا من الأجل‏] الثاني [اعتبار ضبط الأجل على وجه يكونمحروسا من احتمال الزيادة و النقصان‏] الثالث [في اعتبار اتصال المدة بالعقد وعدم اعتباره‏] الرابع [جواز جعل الأجل العرد و العردين‏] (أحدها) أن يقتصرا على ذكر العدد مرة أومرتين أو أزيد (ثانيها) أن يشترط العدد في زمان معين بحيثيكون الزمان أجلا مضبوطا (ثالثها) أن يشترطاه في وقت معين بحيث يكونظرفا له كاليوم مثلا الخامس [حكم التزويج بأخت المتمتع بها قبلانقضاء العدة‏] الرابع [ذكر المهر‏] أحدها [اشتراط كون المهر مملوكا معلوما‏] ثانيها [في وجوب دفع المهر بالعقد‏] ثالثها [في الأخبار الدالة على أنه يصحلمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدة‏] رابعها [فيما لو تبين فساد عقد المتعةبأحد الوجوه الموجبة لذلك‏] المقام الثاني في الأحكام و اللواحقالتابعة للمقام: الأولى [صحة الاشتراط في العقود بما لايخالف الكتاب و السنة‏] الثانية [إلحاق الولد بالمتمتع بها و إنعزل‏] تنبيه‏ الثالثة [عدم وقوع الطلاق بالمتعة‏] الرابعة [في اختلاف الأصحاب في ثبوتالتوارث بعقد المتعة‏] الخامسة [في اختلاف الأصحاب في عدةالمتمتع بها‏] السادسة [في اختلاف الأصحاب في عدة المتعةمن الوفاة‏] الأول: أن تكون الزوجة المتمتع بها حرة الثاني: أن تكون أمة السابعة [في جواز تجديد العقد عليها بعدالأجل‏] الثامنة [في اشتراط المرأة المتمتع بهاعدم الوطي في الفرج‏] التاسعة [عدم جواز التمتع بأمة المرأةبغير إذنها‏] الفصل الرابع في نكاح الإماء [المطلب‏] الأول: في جملة من المسائلالمتعلقة بالمقام‏ [المسألة] الأولى [لزوم إذن السيد في عقدالعبد و الأمة على أنفسهما‏] تذنيبات‏ الأول [فيما لو أذن المولى لعبده فيالتزويج‏] الثاني [في مالكية المولى مهر الأمة‏] الثالث [عدم الفرق بين كون المالك متحداأو متعددا‏] المسألة الثانية [حكم الولد لو كانالأبوان مملوكين أو كان أحدهما مملوكا‏] المسألة الثالثة [فيما لو تزوج الحر أمةبدون إذن السيد و دخل بها قبل إذنه‏] الاولى: أن يكونا عالمين بالتحريم الثانية: أن يكونا جاهلين بالتحريم‏ الثالثة: أن يكون الحر عالما، و الأمةجاهلة الرابعة: العكس المسألة الرابعة: إذا ادعت المرأةالحرية، فتزوجها الحر بناء على ذلك‏ تذنيبات‏ الأول: لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه علىأنها حرة فظهرت أمة، فهل يحكم على الولدبالحرية أو الرقية؟ الثاني [في إباء الأب عن الاستسعاء فيقيمة الولد‏] الثالث [فيما لو تزوجت الحرة بالعبد الغيرالمأذون له في التزويج‏] المسألة الخامسة [فيما إذا زوج الرجلجاريته عبده‏] إلحاق [فيما لو تزوج عبد بأمة لغيرمولاه‏] المسألة السادسة: لو تزوج أمة بين شريكينثم اشترى حصة أحدهما المطلب الثاني في الطواري [المقام‏] الأول: في العتق [المسألة] الأولى [حكم عتق الأمة التي كانلها زوج عبد‏] تنبيهات: الأول: الثاني: الثالث: الرابع: الخامس: السادس: السابع: المسألة الثانية [في جواز تزويج الرجلأمته بأن يجعل عتقها صداقها‏] الأول [في أنه هل يشترط تقديم التزويج علىالعتق؟‏] الثاني: لو قال: تزوجتك و جعلت مهركعتقك الثالث [عدم الحاجة إلى القبول هنا منالمرأة‏] الرابع [فيما لو طلقها قبل الدخول‏] المسألة الثالثة [فيما لو اشترى نسيةفأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها‏] المسألة الرابعة [انعتاق أم الولد بعدوفاة المولى من نصيب ولدها‏] المقام الثاني في البيع [المسألة] الأولى [حكم بيع الأمة ذاتالبعل‏] الأول [هل بقاء النكاح لازما على هذهالحالة مظنة لضرر المالك؟‏] الثاني [حكم العبد إذا بيع و تحته أمة‏] الثالث [تخصيص الخيار بالمشتري في بيعالعبد أو الأمة‏] الرابع [فيما لو كان كل واحد من المزوجينلمالك واحد، فباعهما لاثنين‏] المسألة الثانية: إذا زوج الرجل أمته منغيره بمهر مسمى‏ فائدة [في بينونة الأمة من زوجها الحربالبيع‏] المسألة الثالثة [فيما لو زوج السيد عبدهو باعه قبل الدخول‏] المقام الثالث في الطلاق تنبيهات‏ الأول [في أن نكاح السيد عبده أمته هليتوقف على الإيجاب و القبول؟‏] الثاني [ما يعتبر في فسخ المولى لهذاالنكاح‏] الثالث [هل يكون مجرد الأمر للعبد بالطلاقفسخا من السيد أم لا؟‏] تذنيبان‏ أحدهما [فيما لو زوج السيد أمته لعبده‏] ثانيهما [في عدم تسليط السيد على الفسخفيما لو كان زوج الأمة حرا‏] المطلب الثالث في الملك المقام الأول: في ملك الرقبة الأول [عدم انحصار النكاح بملك اليمين فيعدد‏] الثاني [حكم الجمع بين الأختين و بين الامو البنت في الملك‏] الثالث: إذا بيعت الأمة و لها زوج‏ الرابع [في جواز ابتياع ذوات الأزواج منأهل الحرب‏] الخامس [وجوب الاستبراء قبل الوطي إلا مااستثنى‏] المقام الثاني: في ملك المنفعة الحاصلبالتحليل الأول [صحة تحليل المولى وطؤ أمتهلغيره] الثاني [في اعتبار صيغة لنكاح التحليل‏] الثالث [في أن التحليل هنا هل هو عقد أوإباحة؟‏] الرابع [في تحليل السيد أمته لعبده‏] الخامس [حكم الأمة المبعضة أو المشتركة‏] السادس [حكم الولد الحاصل من التحليل‏] ختام [نوادر الأخبار في الفصل‏] الفصل الخامس فيما يلحق بالنكاح‏ [المقصد] الأول فيما يرد به النكاح‏ المطلب الأول: في العيوب‏ المقام الأول: في عيوب الرجل‏ [الجنون‏] [الخصاء‏] [العنن‏] [الجب‏] [الجذام و البرص و العمى‏] [الزنا‏] [ما لو ظهر كون الزوج خنثى‏] [ظهور كذبه في الانتماء إلى قبيلة‏] الأول [في بيان حقيقة البرص‏] الثاني [في بيان حقيقة القرن‏] الثالث [هل العرج من العيوب؟‏] الرابع [في بيان معنى الزمانة‏] الخامس [حكم العمى‏] السادس [حكم الرتق‏] السابع [هل المحدودة في الفجور منالعيوب؟‏] المطلب الثاني: في أحكام العيوب [المسألة] الاولى [في تجدد العيب بعد العقدو قبل الدخول] المسألة الثانية [في أحكام خيار الفسخ‏] [عدم لزوم الرجوع إلى الحاكم في الفسخ‏] المسألة الثالثة [فيما لو فسخ الزوج‏] [مباحث‏] الأول: الثاني: الثالث: الرابع: الخامس: المسألة الرابعة [مواضع من أحكام العنن‏] الأول [في الطريق إلى الحكم بالعنن‏] الثاني [حكم ما لو تجدد العنن بعد الوطي‏] الثالث [متى يتحقق العنن؟‏] الرابع [فيما لو ادعى الوطي و أنكرت‏] الخامس [مدة الخيار‏] المطلب الثالث في التدليس: [المسألة] الأولى [فيما لو تزوج امرأة علىأنها حرة فبانت أمة‏] المسألة الثانية [فيما لو تزوجت الحرةعبدا على أنه حر‏] المسألة الثالثة [فيما لو عقد على بنت رجلعلى أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة‏] فوائد الثانية: الثالثة: المسألة الرابعة [فيما لو تزوج امرأة علىأنها بكر فظهرت ثيبا‏] المسألة الخامسة [فيما لو تزوج رجلانبامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما علىالآخر‏] المسألة السادسة [ثبوت مهر المثل ببطلانالعقد و مهر المسمى بفسخه‏] المقصد الثاني في المهور: البحث الأول: فيما يصح أن يكون مهرا [المسألة] الأولى [في أن كل ما يملكهالمسلم مما يعد مالا يصلح جعله مهرا‏] المسألة الثانية: لو عقد الذميان و نحوهماعلى ما لا يجوز العقد عليه في شريعةالإسلام‏ (أحدهما) في صحة العقد و بطلانه‏ و (ثانيهما) [ما الذي يجب على تقدير الصحة؟‏] المسألة الثالثة [في أن المهر لا يتقدربقدر في جانب القلة إلا بأقل مما يتمول‏] المسألة الرابعة [لزوم تعيين المهر لو ذكرفي العقد‏] المسألة الخامسة [في صحة النكاح لو تزوجامرأتين فصاعدا في عقد واحد بمهر واحد‏] الأول [دليل الحكم‏] الثاني: في صحة المهر و بطلانه الثالث [في تقسيط المسمى على كل واحدة‏] المسألة السادسة [فيما لو عقد على مهرمجهول‏] المسألة السابعة: لو تزوجها على كتاب اللهو سنة نبيه ص و لم يسم مهرا المسألة الثامنة: لو سمى لها مهرا ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أوأجنبي شيئا المسألة التاسعة [فيما أفاده صاحبالشرائع من ضرورة تعيين المهر بما يرفعالجهالة‏] المسألة العاشرة [في جواز جعل الصداقتعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا يعلمها‏] المسألة الحادية عشر: إذا عقد على هذاالظرف على أنه خل في زعمها فبان خمرا المسألة الثانية عشر [في أن المهر مضمونفي يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة‏] المسألة الرابعة عشر [في جواز الامتناع منتسليم نفسها قبل قبض المهر‏] الأول: فيما إذا سمى لها مهرا و كان موسراو لم يدخل بها و المهر حال الثاني: الصورة الأولى بحالها و لكن الزوجمعسر الثالث: الصورة الاولى و أن يكون المهرمؤجلا الرابع: الصورة الأولى، إلا أنه قد دخلبها البحث الثاني: في التفويض المطلب الأول: في تفويض البضع‏ [الموضع‏] الأول [جواز إخلاء العقد منالمهر‏] الموضع الثاني [المعتبر في مهر المثل والمتعة‏] (أحدهما) في مهر المثل‏ و (ثانيهما) في المتعة [تنبيهات‏] الأول [انقسام حال الزوج إلى اليسار والإعسار و لا ثالث لهما‏] الثاني [خروج الموارد المذكورة فيالأخبار مخرج التمثيل لا الحصر‏] الثالث [عدم الخلاف في وجوب المتعة هنا‏] الرابع [فيما لو حصلت البينونة بينهمابغيره من فسخ أو موت أو لعان‏] الخامس [توجيه الأخبار الدالة على شمولالمتعة للمدخول بها أيضا‏] السادس [هل للولي أن يزوج المولى عليهمفوضة أم لا؟‏] المطلب الثاني: في تفويض المهر [الأخبار الواردة في المقام‏] الأول [في اختصاص تفويض تقدير المهر بأحدالزوجين‏] الثاني [حكم ما لو فوض التقدير إلى الزوجأو الزوجة‏] الثالث [فيما لو طلقها قبل الدخول و قبلالحكم‏] الرابع [فيما لو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول‏] البحث الثالث: في اللواحق‏ [المسألة] الاولى [في عدم سقوط المهر كلاأو بعضا بالدخول لو لم تقبضه‏] تنبيه [فيما لو لم يسم لها مهرا و قدم لهاشيئا قبل الدخول‏] المسألة الثانية [عدم استقرار جميع المهربمقدمات الوطي‏] المسألة الثالثة [فيما لو طلق زوجته قبلالدخول و قد فرض لها مهرا‏] الاولى: أن يكون المهر دينا في ذمته الثانية: أن يكون عينا إلا أنها باقية فييد الزوج الثالثة: أن يكون عينا إلا أنه قد سلمهاإليها الرابعة: كسابقتها إلا أنه وجد العينناقصة تنبيهات‏ الأول [فيما لو أصدقها حيوانا حاملا وحكمنا بدخول الحمل في الصداق‏] الثاني [فيما لو أصدقها تعليم صناعة ثمطلقها قبل الدخول‏] الثالث [فيما لو أبرأته من الصداق قبلالدخول بها ثم طلقها‏] الخامس [فيما لو دبر مملوكا جاز أن يجعلهمهرا لزوجته‏] المسألة الرابعة [فيما لو اشترط في العقدما يخالف المشروع‏] المسألة الخامسة [فيما لو شرطت أن لايفتضها‏] المسألة السادسة [فيما لو اشترط أن لايخرجها من بلدها‏] [تنبيهات‏] الأول: الثاني: الثالث: هل يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعدالعقد؟ المسألة السابعة: لو شرط لها مائة دينارإن خرجت معه المسألة الثامنة [بطلان النكاح بشرطالخيار‏] المسألة التاسعة [في أن المرأة تملك المهربمجرد العقد‏] المسألة العاشرة [في حكم المهر مع موت أحدالزوجين قبل الدخول‏] المسألة الحادية عشر [في من بيده عقدةالنكاح أنه من هو؟‏] [تنبيهات‏] الأول [في دلالة أكثر الروايات على خلافالقول المشهور‏] الثاني [تعسف تفسير من بيده النكاحبالزوج] الثالث [في شمول من بيده عقدة النكاحلوكيل المرأة في النكاح‏] الرابع [في أن‏] أكثر الأخبار مطلقبالنسبة إلى عفو غيرها بأنه يعفو عن الكلأو البعض الخامس [في معنى العفو المراد من الآية‏] السادس [أنه ليس لولي الزوج العفو من حقهكلا أو بعضا‏] السابع [في أن القدر المعفو عنه ينتقلبمجرد العفو‏] المسألة الثانية عشر [فيما لو زوج الرجلولده الصغير و للولد مال‏] [فوائد‏] الأول [فيما لو اشترط الأب عدم الضمان‏] الثاني [فيما لو كان الصبي مالكا لبعضالمهر‏] الثالث [في أن إطلاق المال في الأخبارشامل لما يؤخذ في الدين و ما لا يؤخذ‏] الرابع [لو أدى الأب المهر في موضع لايضمنه‏] الخامس: إذا دفع الأب عن ولده الصغير معيسار الولد [ثم بلغ الولد و طلق قبلالدخول‏] السادس: لو لم يدفع الأب المهر مع لزومه لهو طلقها قبل الدخول‏ السابع: لو دفع الأب المهر عن الولدالكبير متبرعا، ثم طلق قبل الدخول البحث الرابع: في التنازع الاولى: لو اختلفا في أصل المهر الثانية: لو أقر بالمهر و ادعى تسليمه، وأنكر المرأة الثالثة: لو اختلفا في المدفوع بعد أن كانقدر مهرها فقالت: دفعته هبة، فقال: بلصداقا الرابعة: إذا خلا بها فادعت المواقعة الخامسة: إذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهماعلى وقوع عقد نكاح بينهما في وقتين المقصد الثالث في القسم و النشوز والشقاق [المقالة] الاولى في القسم الأول [في أن لكل من الزوجين على الآخرحقوقا واجبة و مستحبة‏] الثالث [فيما لو لم يكن له إلا زوجة واحدة‏] الرابع [في أقل أفراد القسم لو تعددتالزوجة ليلة ليلة‏] الخامس [في كيفية البدأة‏] السادس [في أن الواجب في القسمة هوالمضاجعة ليلا دون المجامعة‏] السابع: إذا اجتمع عنده حرة و أمة بالعقد الثامن [في أن المبيت عند البكر سبعة أيامو ثلاثة عند الثيب‏] التاسع [في سقوط القسمة بالسفر‏] العاشر [في استحباب التسوية بين الزوجاتفي الإنفاق و حسن المعاشرة‏] الحادي عشر: لو وهبت إحدى الزوجات حقها منالقسم للزوج أو لبعض نسائه‏ الثاني عشر: لا قسمة للصغيرة و لا الناشزة المقالة الثانية في النشوز و الشقاق [المقام‏] الأول في النشوز الأول: في نشوز المرأة الثاني: في نشوز الزوج المقام الثاني في الشقاق [تنبيهات‏] الأول [في المراد من خوف الشقاق في الآيةهل هو خشيته أو العلم به؟‏] الثاني [من المخاطب في الآية بإنفاذالحكمين؟‏] الثالث [في أن وجه الجمع بين الأخبار هوكون البعث من الزوجين‏] الرابع [فيما لو رأيا الحكمان الصلح‏] الخامس [هل يتعين كون الحكمين من أهلالزوجين؟‏] السادس [في أن بعث الحكمين هل هو واجب أومستحب؟‏] السابع [في نقد المصنف ما أفاده علي بنإبراهيم في المقام‏] الثامن [هل حكم الحكمين من باب التوكيل أوالتحكيم؟‏] التاسع [في أنه ينبغي للحكمين إخلاص النيةفي السعي و قصد الإصلاح‏] العاشر: لو غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعثالحكمين فهل ينفذ حكمهما أم لا؟ الحادي عشر [فيما لو منعها شيئا من حقوقهاالواجبة‏]

/ 639