حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 11
نمايش فراداده

زرارة «قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عننكاح اليهودية و النصرانية فقال: لا يصلحللمسلم أن ينكح يهودية و لا نصرانية، وإنما يحل منهن نكاح البله».

و لفظ «لا يصلح» و إن كان ظاهرا في الكراهةباعتبار اصطلاح الناس، إلا أنه في الأخبارمن الألفاظ المتشابهة المستعملة فيالتحريم أيضا، و قرينة التحريم هنا قوله«إنما يحل».

و النوع السادس: ما ورد في التمتع بهن‏

و من ذلك ما رواه في التهذيب عن الحسن بنعلي بن فضال في الموثق عن بعض أصحابنا عنأبي عبد الله عليه السلام قال:

لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية و عنده حرة».

و عن زرارة «قال: سمعته يقول: لا بأس بأنيتزوج اليهودية و النصرانية متعة، و عندهامرأة».

و عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام«قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية،فقال: لا بأس به، يعني متعة».

أقول: قوله «يعني متعة» من كلام الراوي، وهو تفسير لكلامه عليه السلام و بيانلإجماله، لعلمه بذلك بقرينة الحال يومئذ،إلا أن هذا التفسير يمكن ان يكون للمجوسيةخاصة، و أن نفي البأس عنها إنما هو بالنسبةإلى المتعة دون الدائم، و حينئذ فنفيالبأس في اليهودية و النصرانية أعم منالمتعة و الدائم، و بهذا تكون هذه الروايةمن روايات النوع الأول، و هذا هو الأقرب، ويحتمل أن يكون للجميع.

و عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليهالسلام «قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع‏