من خلوها عن الزوج و عن ولاية أحد عليها، ورضاء الطرفين و وقوع اللفظ الدال علىالنكاح و الإنكاح فيه، و ذكر المهر وتعينه، فهو تزويج متعة و نكاح انقطاع، لايحتاج إلى الطلاق، فإن قيل: يشترط في صحةالمتعة ذكر الأجل، قلنا: قد ثبت أنه يغنيعنه ذكر المرة و المرتين، و الإطلاق يقتضيالمرة فيقوم مقام ذكر الأجل، إن قيل: أنهالم تعتقد حلها و إنما زعمت أنها زنت، قلنا:لعل الحد إنما يجب على الإنسان إذا زنى دونما إذا زعم أنه زنى، مع أنها كانت مضطرةإلى ما فعلت، فكل من الأمرين جاز أن يكونمسقطا للحد عنها، و لعل هذا هو الوجه فيورود الاعتذار عنها تارة بأنها ليستبزانية و اخرى بأنها كانت مضطرة للزنا، والتحقيق هو الأول، و لعل الثاني إن صحوروده فإنما ورد على التقية و المماشاة مععمر و أصحابه، و على هذا فلا دلالة فيه علىجواز الزنا مع الاضطرار إليه، إن قيل: إنالقصة واحدة يستبعد وقوعها مرتين فما وجهاختلاف الفتيا فيها من مفت واحد في مجلسواحد؟ قلنا: الاعتماد فيها إنما هو علىرواية أبى عبد الله عليه السلام دون روايةغيره، مع أن الحكم الذي في روايته عليهالسلام هو الصواب في المسألة كما دريت، وإن أريد تصحيح الأخرى أيضا قيل: لعل أميرالمؤمنين عليه السلام: خاطب القوم فيهاعلانية على جهة التقية بما يناسب قدرعقولهم و مبلغ ما عندهم من العلم، و خاطبأصحابه سرا بما وافق الحل و بما هم أهله،فروى الثاني عنه أولاده عليه و عليهمالسلام، و الأول الأجانب، و العلم عندالله» انتهى كلامه زيد مقامه.
أقول: الأظهر في الجواب عن السؤال الثانيأن اعتقاد الحل و عدمه لا مدخل له في صحةالعقد إذا وقع مستكملا لشرائط الصحة، والعقد هنا كذلك كما اختاره، و من الجائز أنتكون المرأة جاهلة بحل نكاح المتعة لعدماشتهارها يومئذ، و أنها على مذهب عمر فيتحريمها فاعتقدت كون ما وقع منها زنا يوجبالحد، فلذا اعترفت بذلك و طلبت اقامة الحدعليها، و الامام عليه السلام أسقط الحد