حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
بعض أصحابنا «قال: أتت امرأة إلى عمرفقالت: يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم فيحد الله، فأمر برجمها و كان علي عليهالسلام حاضرا قال: فقال له: سلها كيف فجرت؟قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطششديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيهارجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي أنيسقيني إلا أن امكنه من نفسي فوليت منههاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي و ذهبلساني، فلما بلغ مني أتيته فسقاني و وقععلي، فقال له عليه السلام: هذه التي قالالله تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍوَ لا عادٍ» هذه غير باغية و لا عاديةإليه، فخلى سبيلها، فقال عمر: لو لا عليلهلك عمر».و لم أقف على من تكلم في هذين الخبرين و ماهما عليه من الاختلاف في البين إلا المحدثالمحسن الكاشاني في الوافي، و لا بأس بنقلكلامه بطوله، و إن طال به زمام الكلاملجودة محصوله، قال في ذيل هذا الخبر- بعدأن أورده في أبواب الحدود في باب من أتى مايوجب الحد لجهالة أو لضرورة- ما لفظه:«البغي الخيانة، و الظلم و العدوانالتجاوز عن الحد و عن قدر الضرورة، والمجرور في «إليه» راجع إلى الفجور، والظاهر من أمر عمر برجم المرأة بعدإقرارها بالفجور من اكتفائه بالمرة من دونسؤال عن كونها محصنة أو غير محصنة، و ليسهذا من مثله ببعيد، ثم المستفاد من هذاالحديث جواز الزنا إذا اضطر الإنسان إليهبحيث يخاف على نفسه التلف، إلا أنه ستأتيهذه القصة بعينها في باب إثبات المتعة منكتاب النكاح بإسناد آخر و عبارة أخرى عنأبي عبد الله عليه السلام و ليس في آخرقوله عليه السلام هذه التي قال الله تعالى.إلى آخر الحديث، بل قال عليه السلام: فقالأمير المؤمنين عليه السلام: تزويج و ربالكعبة، و مفاده أنه ليس ذلك بزنا و لافجور مضطر إليه بل هو نكاح حلال و تزويجصحيح، و ذلك لحصول شرائط النكاح فيه