حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 136
نمايش فراداده

و لم يسلم تبين انفساخ النكاح في حينالإسلام، أما مع انقضاء العدة فلانفساخالنكاح حينئذ، و أما مع انتهاء المدةفلاقتضائه بالبينونة، و إن أسلم في العدةو قد بقي من المدة شي‏ء فهو أملك بها مادامت المدة باقية، و على التقديرين يثبتالمسمى لاستقراره بالدخول لأنه المفروض،فلو كان الإسلام قبل الدخول، فإن كان منهفالحكم بحاله، و إن كان منها انفسخ النكاحو لا مهر كما مر، لأن الفسخ من قبلها هذاكله إذا كانت المرأة كتابية، فلو كانت غيركتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخعلى انقضاء العدة و تبين منه بانقضاءالأجل أو خروج العدة، فأيهما حصل بعدالإسلام انفسخ به النكاح.

و الوجه في ذلك أنه لما لم يجز نكاح غيرالكتابية للمسلم دواما و متعة ابتداء واستدامة، و امتنع نكاح الكافر و إن كانكتابيا للمسلم ابتداء و استدامة، وجب فيماإذا كانت الزوجة غير كتابية- أعم من أنتكون وثنية أو غيرها من فرق الكفر- الحكمبانفساخ النكاح إن كان قبل الدخول مطلقا،و توقفه على انقضاء العدة أو المدة إن كانبعده، فأيهما حصل حكم بانفساخ النكاح أوانتهائه، و يثبت المسمى مع الدخول و بدونهإن كان المسلم الزوج كما مر، هكذا حققهشيخنا- رحمه الله- في المسالك، و اللهالعالم.

الثالث: في الأجل

أجمع الأصحاب على أن ذكر الأجل شرط في صحةنكاح المتعة، فلو لم يذكره انعقد دائما،قالوا: و لا يتقدر في القلة و الكثرة بقدر،بل بما تراضيا عليه، و إن بلغ في حد الكثرةإلى ما يقضي العادة بعدم بلوغه إليه و فيجانب القلة إلى حد لا يمكن الجماع فيه، لأنغاية العقد لا ينحصر في ذلك.

و نقل عن ابن حمزة أنه قدر الأجل بما بينطلوع الشمس و نصف النهار، و قيل و لعلهأراد التمثيل لا الحصر.

قالوا: و لا بد أن يكون محروسا من الزيادةو النقصان كغيره من الأجل.

و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا منالأخبار في هذا المقام، ثم الكلام فيها