حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
بتوفيق الملك العلام، و بيان ما يستفادمنها من الأحكام.الأول: ما رواه في الكافي و التهذيب عنزرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجلمسمى و أجر مسمى».الثاني: ما رواه في التهذيب عن إسماعيل بنالفضل الهاشمي في الصحيح «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: مهرمعلوم إلى أجل معلوم».الثالث: ما رواه في الكافي و التهذيب فيالموثق عن أبي بصير «قال: لا بد من أن تقولفيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا و كذايوما بكذا و كذا درهما، نكاحا غير سفاح علىكتاب الله عز و جل و سنة نبيه صلّى اللهعليه وآله وسلّم و على أن لا ترثيني و لاأرثك، و على أن تعتدي خمسة و أربعين يوما،و قال بعضهم: حيضة».أقول: الظاهر أنه لما كانت المتعة غيرمعهودة في تلك الأزمان فربما توهمت المرأةالزنا، فأمروا عليهم السلام بذكر هذهالشروط المذكورة التي لا مدخل لها فيصحتها دفعا لتوهم الدوام و توهم الزنا، ولهذا لم يقل أحد من أصحابنا باشتراط ما ذكرفي هذا الخبر و نحوه في صحة العقد كما يظهرمن هذا الخبر و نحوه، و قوله في آخر الخبر«و قال بعضهم» الظاهر أنه من كلام أبيبصير، و يحتمل أن يكون من من بعض الرواة، والضمير البارز الظاهر رجوعه إلى الأئمةعليهم السلام، و احتمال الرجوع إلى بعضالرواة الظاهر بعده.الرابع: عن أبان بن تغلب «قال: قلت: لأبيعبد الله عليه السلام: كيف