الوظائف الشرعية إنما تثبت بالتوقيف، ولم ينقل تجويز ذلك، و إنما المنقول ما تضمناتصال المدة بالعقد، فيجب القول بنفي ماعداه إلى أن يثبت دليل الجواز.
و قيل بالثاني لوجود المقتضي و هو العقدالمشتمل على الأجل المضبوط و هو ضعيف.انتهى، و هو جيد لو لا ورود الخبر الثانيعشر فإنه صريح في أنه متى سمي شهرا و عليه-و إن كان بعد مضي سنين بين العقد و ذلكالشهر- فإن له شهره و به استدل الأصحابالقائلون بالجواز، إلا أن له أن يرده بضعفالسند بناء على تصلبه في العمل بهذاالاصطلاح المحدث، و الظاهر أنه لم يقف علىالخبر و إلا لأشار إليه و أجاب عنه.
و الخلاف في هذا المقام وقع في موضعين:
أحدهما: ما ذكرناه من جواز الانفصال وعدمه، و قد عرفت دلالة الرواية علىالجواز، إلا أنه قد قيل في وجه القولبالبطلان أيضا زيادة على ما ذكره السيدالسند في شرح النافع حيث قال: إن صحة العقدتوجب ترتب أثره، و أثره هنا هو تحققالزوجية، و ذلك يمتنع مع تأخر الأجل فيكونفاسدا، لأنا لا نعني بالفاسد إلا ما لايترتب أثره عليه، و لأنه لو صح العقد كذلكلزم كونها زوجة للعاقد، و خلية من الزوج فيالمدة، فيلزم جواز تزويجها لغيره خصوصاعلى تقدير وفاء المدة بالأجل و العدة، والرواية المذكورة و إن دلت بإطلاقها علىالجواز لكنها ضعيفة السند مجهولة الراويفلا تصلح للدلالة.
و أجاب في المسالك عن ذلك فقال: و يمكنالجواب بأن الأثر مترتب على العقد، و من ثمحكمنا بالزوجية في المدة، فلو كان غيرمترتب لما صح في ذلك