حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
الوقت و تخلفه عن العقد بحسب مقتضى العقد،و إنما يتم ما ذكروه على تقدير اقتضائهالاتصال ثم لا يوجد الأثر.أقول: فيه أن هذا الجواب غير تام لأنالقائل بالبطلان هنا إنما قال به من حيث إنالواجب عنده اتصال الأجل بالعقد، و إنه لايجوز جعله منفصلا لما ذكره من قوله «إن صحةالعقد توجب ترتب أثره. إلى آخره»، و حينئذفقوله- قدس سره- في الجواب بأن الأثر مترتبعلى العقد بالنظر إلى الحكم بالزوجية فيالمدة المتأخرة لا يرد على هذا القائل،لأنه يمنع ذلك و يقول بالبطلان في المدةالمتأخرة و غيرها، فإن استند فيه إلىالرواية فهو قد اعترف كما تقدم، و سيأتي فيكلامه الآتي من أنه لم يستند إليهالضعفها، و إنما جعلها شاهدة على هذهالاعتبار.و بالجملة فإن الحكم بما ادعاه من صحةالزوجية في المدة المتأخرة حيث قال فيآخره: و إنما يتم ما ذكروه على تقديراقتضائه الاتصال ثم لا يوجد الأثر.و العجب منه- قدس سره- أن صريح كلامه قبلهذا الكلام الذي نقلناه هو أن محل الخلافما قررناه من أنه هل يصح العقد مع انفصالالأجل عن العقد أم لا؟ و ما نقلناه منالاحتجاج الذي أجاب عنه هو احتجاجالقائلين بالعدم، و أن صحة العقد يقتضيالاتصال، و لو فصل الأجل بطل العقد، فكيفيقول: و هذا إنما يتم على تقدير اقتضائهالاتصال ثم لا يوجد؟ فإن فيه اعترافا بصحةما ذكروه من الاحتجاج و بطلان ما ذكره منالجواب، حيث إن الأمر كذلك كما عرفت، فإنهذا المحتج بهذه الحجة إنما احتج بهالقوله بالاتصال، و أنه لا يجوز عندهالانفصال للزوم تخلف أثره عند العقد.و بالجملة فإن كلامه- رحمه الله- هنا لايخلو عن تشويش و اضطراب، ثم إنه قال فيتتمة الكلام المذكور عنه: و أما استلزامجواز العقد عليها فيمكن منع الملازمة أولامن حيث إنها ذات بعل، و العقد على ذاتالبعل لا يجوز،