حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 149
نمايش فراداده

و يمكن التزام الجواز لما ذكر و منع كونهاذات بعل مطلقا بل في المدة المعينة و يترتبعلى ذلك ثبوت المحرمية قبل المدة و ثبوتالمهر لو مات قبلها، فعلى الأول يمكنالقول به، و على الثاني ينتفيان إلى أنقال: و الرواية المذكورة جعلت شاهداللاعتبار لا مستندا للحكم فلا يضر ضعفها،و كيف كان فالقول بجواز النكاح مع تأخرالمدة عن العقد قوي، انتهى.

أقول: أراد بالاعتبار الذي استند إليه وجعل الرواية شاهدا عليه هو ما قدمه أولاحيث قال: و إن عيناه منفصلا صح أيضا علىالأقوى عملا بالأصل، و لوجود المقتضيللصحة و هو العقد المشتمل على الأجلالمضبوط، و انتفاء المانع، و ليس إلاتأخره عن العقد، و لم يثبت شرعا كون ذلكمانعا، و يشهد له إطلاق رواية بكار بنكردم، ثم ساق الرواية.

و فيه أولا ما عرفت فيما قدمنا نقله عنسبطه في شرح النافع، فإنه كلام جيد، ومرجعه إلى أن الأصل عصمة الفروج حتى يقومدليل على إباحتها، و الذي علم من الأدلة-بناء على طرح الرواية كما هو المفروض فيكلامهم- هو اتصال الأجل بالعقد، و من ادعىسوى ذلك فعليه الدليل.

و بذلك يظهر لك ضعف تمسكه بالأصل بمعنىأصالة صحة العقد، فإن الأصل الذي ذكرناهأقوى متمسكا، لأن مرجعه إلى أصالة العدم وهو بديهي لا نزاع فيه.

و كيف كان فدليله بعد ما عرفت لا يخرج عنالمصادرة، لأن قوله لوجود