دون هذا الوجه الاعتباري الذي ذكره.
و لا مدخل له في التأجيل، و المراد أن لايقع خارج ذلك اليوم منه شيء، و تبينبانتهاء العدد المشروط، كما أنها تبينبانقضاء ذلك الوقت، و إن لم يفعل.
قال في المسالك، و في صحته قولان: أصحهماالبطلان لجهالة الأجل، إذ يحتمل الزيادة والنقصان حيث يكون مقيدا بانقضاء العدد.
و يظهر من الشيخ في النهاية الصحة، حيثقال: إن ذكر المرة و المرتين جاز إذا أسندهإلى يوم معلوم، فإن إسناده إلى اليوم أعممن جعله بمجموعه أجلا أو جعل اليوم ظرفاكما ذكرناه.
و هذا هو الذي فهمه منه العلامة فيالمختلف، فإنه قال بعد نقله لكلامه بصحةذلك و البطلان مع إبهام المرة: و الحقالبطلان في الجميع، و علل البطلان بأنهذكر أجلا مجهولا، و يجيء على قول الشيخبانعقاد الشرط بالعدد المبهم صحته دائماأن يصح هنا كذلك، لأن الأجل المجهول باطل،فيساوي غير المذكور، و جوابه الفرق و منعالأصل، انتهى.
ظاهر قوله عليه السلام في الخبر السابعكان طلاقها في شرطها و لا عدة لها عليك- ومثله في الخبر الحادي عشر- «أنه يجوز للزوجالتزويج بأخت زوجته المتمتع بها بعدانقضاء مدتها و إن كانت في العدة» لأنالمراد بأنه لا عدة لها على الزوج أنه لايلزمه الصبر إلى انقضاء عدتها ليحل له ماحرم عليه بتزويجها