و حمل الخبر جمعا بينه و بين ما عرفت منهذه الأخبار المتقدمة و نحوها على الأدنىفي العادة و إن كانت الأدنى منه جائزاشرعا.
قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يجب دفعالمهر بالعقد، و استشكله آخرون.
أما (أولا) فبأن المهر أحد العوضين الذي لايجب تسليمه إلا بتسليم العوض الآخر، فلابد من تسليمها نفسها.
و (ثانيا) بما رواه في الكافي في الصحيح عنعمر بن أبان عن عمر بن حنظلة «قال: قلت لأبيعبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرافتريد مني المهر كملا و أتخوف أن تخلفني،فقال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هيأخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك» و هي ظاهرةكما ترى في عدم وجوب دفعه إليها كملا.
و كيف كان فالمفهوم من الأخبار أنه لايستقر ملكها للمهر إلا بالدخول و مضيالمدة، فلو لم تف له المدة جاز له مقاصتهابالنسبة، و ظاهرهم أنه موضع وفاق.
و مما يدل على ذلك الرواية المذكورة، و مارواه في الكافي و التهذيب في الصحيح إلىعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبسعنها شيئا؟ قال: نعم، خذ منها بقدر ماتخلفك، إن كان نصف شهر فالنصف، و إن كانثلثا فالثلث».
و عن إسحاق بن عمار في الموثق «قال: قلتلأبي الحسن عليه السلام: الرجل