حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
منها ما رواه الكليني عن الكناني عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: سألته عن المهرما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس».و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال:الصداق كل شيء تراضى الناس عليه قل أوكثر في متعة أو تزويج غير متعة».و عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام«قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل أوكثير فهذا الصداق».و عن أبي بصير «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو؟قال:كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر».و ما رواه ابن بابويه في الحسن عن محمد بنالنعمان الأحول «أنه سأل أبا عبد اللهعليه السلام قال: أدنى ما يتزوج به الرجلمتعة؟ قال: كفين من بر» و نقل عن ابن بابويهأنه قال: أدنى ما يجزي في المتعة درهم فمافوقه.و ربما كان مستنده ما رواه أبو بصير «قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعةالنساء؟ فقال: حلال، و أنه يجزي فيه الدرهمفما فوقه».