حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 170
نمايش فراداده

الرجل يتزوج المرأة متعة، و يشترط عليهاأن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكرالولد، فشدد في ذلك، فقال: يجحد، و كيفيجحد إعظاما لذلك، قال الرجل:

فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلامأمونة» قوله «و يشترط عليها أن لا يطلبولدها» كناية عن العزل بمعنى أنه يشترطعليها العزل، و هو ظاهر في أنه ليس له بعدالوطي نفي الولد و إن عزل، و لا بمجردالتهمة، بل لا بد من العلم بانتفائه.

و في رواية الفتح بن يزيد «قال: سألت أباالحسن الرضا عليه السلام عن الشروط فيالمتعة، فقال: الشروط فيها بكذا و كذا إلىكذا و كذا، فإن قالت نعم فذاك له جائز، و لاتقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون:الماء مائي و الأرض لك و لست أسقي أرضكالماء، و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض،فإن شرطين في شرط فاسد: فإن رزقت ولداقبله، و الأمر واضح، فمن شاء التلبيس علىنفسه لبس».

قيل: المراد بالشرطين هما الإفضاء إليها وعدم قبول الولد: و إنما فسدا لتنافيهماشرعا، و قيل: المراد بأحد الشرطين شرط اللهلقبول الولد، و الآخر شرط الرجل لنفسه، والظاهر أن الأول أقرب، لأن ذلك هو الذياشتمل عليه العقد.

و كيف كان فالخبر دال على أنه متى جامعهافإن عزل فإنه يجب عليه قبول الولد متىرزقها الله تعالى إياه، و لا يجوز له نفيهبأن يلحقه بالأم، و هو المشار إليه بقوله«و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض» فإنالمراد بالنبت الولد.

الثالث: إنه لو نفاه عن نفسه، فإنه ينتفيظاهرا، و لا يتوقف على اللعان، قال فيالمسالك: و هو موضع وفاق.