حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يلحق به و إن عزل، و أنه لو نفاه عن نفسهانتفى و لم يفتقر إلى لعان، و هذا الكلاميتضمن أحكاما ثلاثة:

الأول: إنه يجوز للمتمتع العزل و إن لمتأذن، و قد نقل غير واحد من الأصحاب أنهموضع وفاق، و يؤيده ما تقدم في الفائدةالحادية عشر من الفوائد المتقدمة من أنالأظهر الأشهر جواز العزل عن الحرة علىكراهية.

و يؤيده أيضا أن الوطي لا يجب لهن إجماعا،لأن الغرض الأصلي منهن الاستمتاع دونالنسل، و قوله عليه السلام في رواية ابنأبي عمير المرسلة: الماء ماء الرجل يضعهحيث يشاء، إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد، و بالجملة فالحكم ممالا خلاف و لا إشكال.

الثاني: إن الولد يلحق به و إن عزل، و هذاالحكم لا يختص بالمتعة بل يجري في كل وطئصحيح، و الوجه فيه بعد النص الدال على أن«الولد للفراش» و خصوص رواية ابن أبي عميرالمتقدمة جواز سبق المني من حيث لا يشعر، ويعضد ذلك إطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن أبيعبد الله عليه السلام في حديث في المتعة«قال:

قلت: أ رأيت إن حملت؟ قال: هو ولده» فإن تركالاستفصال دليل على العموم في المقال.

و في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع «قال:سأل رجل الرضا عليه السلام عن‏

/ 639