أقول: و يدل على ذلك ما رواه في الكافي فيالصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: لا يلاعن الرجل المرأةالتي يتمتع منها».
و ما رواه في التهذيب عن ابن سنان فيالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:
لا يلاعن الحر الأمة، و لا الذمية، و لاالتي يتمتع بها».
و التقريب فيها أن مقتضى سقوط اللعانمطلقا انتفاء الولد بغير لعان، و إلا لانسد باب نفيه، و لزم كونه أقوى من ولدالزوجة الدائمة و هو معلوم البطلان.
فإن قيل: إن مقتضى ما تقدم من الأخبار هوأن الولد يلحق به و إنه لا يجوز له نفيه إلاأن يعلم بانتفائه، و مقتضى ما ذر هنا أنهلو نفاه عن نفسه انتفى قلنا: ما ذكر هنامبني على الظاهر كما أشير إليه آنفا، ومبني ما ذكر سابقا على ما بينه و بين اللهعز و جل، فهو و إن قبل قوله ظاهرا فيانتفائه إلا أنه لا يجوز له فيما بينه وبين الله عز و جل إلا مع العلم بانتفائه،لا بمجرد العزل و لا التهمة، إلا أن لقائلأن يقول: إن ما دل عليه الخبران المذكورانمن أنه لا يلاعن الرجل المرأة المتمتع بهالا تصريح فيه بكون اللعان لنفي الولد،فيجوز أن يكون نفي اللعان إنما هو بالنسبةإلى القذف، فإنه أحد موضعي اللعان.
و حينئذ فلا دليل على الحكم المذكور، إلاما يدعونه من الاتفاق إن ثبت، فلو قيل بعدانتفائه بنفيه- للأخبار الأولة الدالة علىوجوب قبوله للولد، و أنه لا يجوز نفيه لعدمالتعويل على مثل هذه الإجماعات- لكان فيغاية القوة إلا أن الخروج عما ظاهرهمالاتفاق عليه مشكل، و موافقتهم من غيردليل واضح أشكل.
قد طعن شيخنا الشهيد في صحيحة ابن سنانالمذكورة هنا، بأن ابن سنان