حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
الرجل يتزوج المرأة متعة، و يشترط عليهاأن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكرالولد، فشدد في ذلك، فقال: يجحد، و كيفيجحد إعظاما لذلك، قال الرجل:فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلامأمونة» قوله «و يشترط عليها أن لا يطلبولدها» كناية عن العزل بمعنى أنه يشترطعليها العزل، و هو ظاهر في أنه ليس له بعدالوطي نفي الولد و إن عزل، و لا بمجردالتهمة، بل لا بد من العلم بانتفائه.و في رواية الفتح بن يزيد «قال: سألت أباالحسن الرضا عليه السلام عن الشروط فيالمتعة، فقال: الشروط فيها بكذا و كذا إلىكذا و كذا، فإن قالت نعم فذاك له جائز، و لاتقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون:الماء مائي و الأرض لك و لست أسقي أرضكالماء، و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض،فإن شرطين في شرط فاسد: فإن رزقت ولداقبله، و الأمر واضح، فمن شاء التلبيس علىنفسه لبس».قيل: المراد بالشرطين هما الإفضاء إليها وعدم قبول الولد: و إنما فسدا لتنافيهماشرعا، و قيل: المراد بأحد الشرطين شرط اللهلقبول الولد، و الآخر شرط الرجل لنفسه، والظاهر أن الأول أقرب، لأن ذلك هو الذياشتمل عليه العقد.و كيف كان فالخبر دال على أنه متى جامعهافإن عزل فإنه يجب عليه قبول الولد متىرزقها الله تعالى إياه، و لا يجوز له نفيهبأن يلحقه بالأم، و هو المشار إليه بقوله«و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض» فإنالمراد بالنبت الولد.الثالث: إنه لو نفاه عن نفسه، فإنه ينتفيظاهرا، و لا يتوقف على اللعان، قال فيالمسالك: و هو موضع وفاق.