مشترك بين عبد الله و هو ثقة، و محمد و هوضعيف، و الاشتراك يمنع الوصف بالصحة.
و اعترضه سبطه في شرح النافع بأن ابن سنانالذي يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، هوعبد الله الثقة الجليل قطعا، لأن محمد لميرو عن الصادق عليه السلام أصلا، و إنمايروي عن أصحابه، و قد روى محمد عن عبدالله، و ذلك معلوم من كتب الرجال، انتهى.
أقول: ما ذكره جيد بالنسبة إلى محمد بنسنان الزاهري الضعيف، إلا أنه يبقى احتمالمحمد بن سنان أخي عبد الله بن سنان، فإنهقد نقلت روايته عن الصادق عليه السلام فيمواضع من كتاب طب الأئمة عليهم السلام، ويمكن أن يقال: إنه و إن كان كذلك إلا أنالغالب المتكرر روايته هو عبد الله دونأخيه محمد، و الحمل على الغالب أقوى دونالشاذ النادر.
لا خلاف نصا و فتوى في أن المتعة لا يقعبها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة، و قدتقدمت جملة من الأخبار دالة على ذلك.
و قد عرفت أنه لا يقع بها لعان لنفي الولداتفاقا، إلا أنك قد عرفت ما فيه، و أمااللعان للقذف فالمشهور أنه لا يقع بها كماهو ظاهر الصحيحين المتقدمين.
و نقل عن الشيخ المفيد و السيد المرتضىأنه يقع بها، لأنها زوجته فتدخل في عموم«وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْحافِظُونَ» و أجيب عنه بأن عموم القرآنمخصص بالسنة و إن كانت آحادا كما هو الأشهرالأظهر، و المشهور أيضا أنه لا يقع بهاإيلاء لقوله عز و جل في قصة الإيلاء «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ» الدال على قبولالمولى منها الطلاق، و المتعة ليست كذلك،و لأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتف فيها، و انتفاء اللازم يدل علىانتفاء الملزوم.
و نقل عن المرتضى- رضي الله تعالى عنه-وقوع الإيلاء بها لعموم قوله