حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 173
نمايش فراداده

تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْنِسائِهِمْ» فإنه جمع مضاف و هو من صيغالعموم.

و أجيب عنه بأنه مخصوص بقوله تعالى «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ» فإن عود الضميرإلى بعض أفراد العام يخصصه.

قال في المسالك: و فيه نظر و المسألة موضعخلاف بين الأصوليين، و قد ذهب جماعة منالمحققين إلى أنه لا يخصص.

أقول: و المسألة لعدم النص الظاهر لا تخلومن توقف و إن كان القول المشهور لا يخلو منقرب.

و هل يقع بها ظهار أم لا؟ قولان: المشهورالأول، لأن المتمتع بها زوجة، فتدخل فيالعمومات المتضمنة لظهار الزوجة و ذهبجماعة منهم ابن بابويه و ابن إدريس إلىالثاني، لأصالة بقاء الحل، و لأن المظاهريلزم بالفئة أو الطلاق و لا طلاق في المتعةو لا يجب الوطي، فيلزم بالفئة، مع أنإيجابها وحدها لا دليل، و إقامة هبة المدةمقام الطلاق قياس، و لأن أمره بأحدالأمرين موقوف على المرافقة المتوقفة علىوجوب الوطي.

قال في المسالك مشيرا إلى الجواب عن ذلكقوله «و لأن المظاهر يلزم بالفئة أوالطلاق». إلى آخره: و الإلزام بأحد الأمرينلا يوجب التخصيص، فجاز اختصاصه بمن يمكنمعه أحد الأمرين و هو الدائم، و هكذاالموافقة، و يبقى أثر الظهار باقيا فيغيره كوجوب اعتزالها، و هذا هو هو الأقوى،انتهى.

أقول: و المسألة أيضا محل توقف، لعدمالدليل الواضح، و بالتردد في المسألة أيضاصرح السيد السند في شرح النافع و هو فيمحله.

الرابعة [في اختلاف الأصحاب في ثبوتالتوارث بعقد المتعة‏]

اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث بهذاالعقد على أقوال:

(أحدهما) إنه يقتضي التوارث كالدائم حتىلو شرطا سقوطه بطل الشرط، كما لو شرطا عدمهفي النكاح الدائم، و يعبر عنه بأن المقتضيللإرث هو العقد