حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
لا بشرط شيء، و هذا القول لابن البراج، واستند فيه إلى عموم الآية الدالة علىتوريث الزوجة، و هذه زوجة، فترث كسائرالزوجات، و يدل على كونها زوجة آية«إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ مامَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» و ملك اليمينمنتف عنها قطعا، فلو لم تثبت كونها زوجةلزم تحريمها، و عدم حلها كما تدعيه العامةمن الآية.و في هذا القول طرح للأخبار بجملتها، ولعله إما بناء من قائله على أنها قد تعارضتفتساقطت، أو كونها خبر واحد لا يخصص عمومالقرآن، أو الطعن في السند بالضعف، إلا أنالثالث بعيد، لتفرعه على هذا الاصطلاحالمحدث، و هو غير معمول عليه عند أمثال هذاالقائل من المتقدمين.قيل: و لقد كان هذا القول بالسيد المرتضىأنسب، و بأصول أليق، لكنه- رحمه الله- عدلعنه لما ظنه من الإجماع على خلافه.و (ثانيها) عكس القول المذكور، و هو أنه لاتوارث فيه من الجانبين، سواء شرطا التوارثأو عدمه، أو لم يشترط شيئا منهما، ذهب إليهأبو الصلاح و ابن إدريس و العلامة في أحدقوليه، و ابنه فخر المحققين، و المحققالشيخ علي، و الظاهر أنه مذهب أكثرالمتأخرين، تمسكا بأصالة العدم، لأنالإرث حكم شرعي يتوقف ثبوته على الدليل، ومطلق الزوجية لا يقتضي استحقاق الإرث، لأنمن الزوجات من ترث، و منهن من لا ترث، والرواية سعيد بن يسار الآتية إن شاء اللهتعالى- و نحوها رواية عبد الله بن عمرالآتية أيضا إن شاء الله تعالى