غيره، و كونها مشغولة بعقد لا يمنع منالعقد عليها مدة أخرى كما لو كانت مشغولةبعدته، ثم قال في المختلف. و لا بأس بهعندي، ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال:
لو نكح متعة إلى أيام مسماة، فإن أراد أنينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضي أيامهمنها لم يجز ذلك ما لم تملك نفسها، و هوأملك بها منها ما لم تنقض أيامها، فإذاانقضت أيامها فشاءت المرأة أن تنكحه منساعته جاز، و لو وهب أيامه ثم نكحها نكاحإعلان جاز ذلك.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و هو يعضدقول ابن حمزة، إلا أنه قيد بالإعلان.
أقول: ما ذكره- رحمه الله- من الاحتجاجلابن حمزة و اختاره محض اجتهاد في مقابلةالنصوص، و هو مما منعت منه الشريعة علىالعموم و الخصوص، و الخبران المتقدمانظاهران في عدم جواز ذلك.
أما الأول فإنه يدل على ذلك بمفهوم الشرطالذي هو حجة عند محققي الأصوليين، و عليهدلت جملة من الأخبار التي تقدمت الإشارةإليها مرارا.
و أما الثاني فهو صريح في ذلك، و بها يجبالخروج عن الأصل الذي استند إليه، و قياسهالعقد في الأجل على العقد في العدة قياس معالفارق، فإنها في الأجل زوجة، و في العدةتباين، قد خرجت عن الزوجية بالكلية، وإنما وجبت العدة عليها لأجل استبراءرحمها، و لو جدد العقد عليها لم يضر بالعلةفي العدة، بخلاف غيره، و لو صح تجديد العقدعليها متعة في الأجل لصح ذلك دواما إذ لافرق بينهما إذ المقتضي للصحة أمر واحدفيها مع أنه لا يقول به.
و بالجملة فإن ما اختاره من القول المذكورالموجب لرد الخبرين المذكورين مع ظهوردلالتهما و عدم المعارض لهما مما لايلتزمه محصل، و كان الواجب عليه الجوابعنهما، و هو قد ذكر رواية أبان دليلا للقولالمشهور، و اختار ما ذكره و لم يتعرضللجواب عنها.