حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أنيزيدها في أجرها، و يزداد في الأيام قبل أنتنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا، لايجوز شرطان في شرط، قلت:

فكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي منالأيام ثم يستأنف شرطا جديدا».

قوله عليه السلام «لا يجوز شرطان في شرط»قيل في معناه وجوه: (منها) إن الشرطانالمدتان المتخالفتان و الأجرانالمتباينان في شرط أي في عقد واحد، ذكرهالمحدث الكاشاني في الوافي.

و (منها) ما ذكره المحدث الأمينالأسترآبادي قال: أي أجلان في عقد واحد،فلذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقدالأول.

و (منها) ما ذكره المجلسي في حواشيه علىالكافي، قال: لعل المراد بالشرط ثانياالزمان على طريقة مجاز المشاكلة، وبالشرطين العقدين، أي لا يتعلق عقدانبزمان واحد.

و يحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدة تعويلا على العقدالسابق من غير تجديد، فيكون بمنزلة اشتراطأجلين و مهرين في عقد واحد.

أقول: الظاهر من هذه الوجوه هو ما ذكرهالمحدث الكاشاني.

و ربما بنى الكلام هنا على الخلاف المتقدمفي وجوب اتصال المدة بالعقد و عدمه، فإنقلنا بالأول امتنع حتى ينقضي أجلها، و إنقلنا بالثاني جاز العقد عليها قبل انقضاءالأجل، و هو جيد، إلا أن المحقق- مع تصريحهفي الشرائع بجواز انفصال الأجل عن وقتالعقد- صرح في النافع في هذه المسألة بأنهلا يصح العقد قبل انقضاء الأجل، و احتمالرجوعه عما أفتى به في الشرائع بعيد.

و ما ذكرناه من عدم جواز تجديد العقدعليها قبل انقضاء الأجل هو المشهور بينالأصحاب، و نقل في المختلف عن ابن حمزة أنهقال: «و إن أراد أن يزيد في الأجل جاز و زادفي المهر، و روي أنه يهب منها مدته ثميستأنف، و أنه لا يصح ما ذكرناه أولا.

و نقل في المختلف أنه احتج بأصالة الجوازالسالم عن معارضة شغلها بعقد

/ 639