حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أنيزيدها في أجرها، و يزداد في الأيام قبل أنتنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا، لايجوز شرطان في شرط، قلت:فكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي منالأيام ثم يستأنف شرطا جديدا».قوله عليه السلام «لا يجوز شرطان في شرط»قيل في معناه وجوه: (منها) إن الشرطانالمدتان المتخالفتان و الأجرانالمتباينان في شرط أي في عقد واحد، ذكرهالمحدث الكاشاني في الوافي.و (منها) ما ذكره المحدث الأمينالأسترآبادي قال: أي أجلان في عقد واحد،فلذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقدالأول.و (منها) ما ذكره المجلسي في حواشيه علىالكافي، قال: لعل المراد بالشرط ثانياالزمان على طريقة مجاز المشاكلة، وبالشرطين العقدين، أي لا يتعلق عقدانبزمان واحد.و يحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدة تعويلا على العقدالسابق من غير تجديد، فيكون بمنزلة اشتراطأجلين و مهرين في عقد واحد.أقول: الظاهر من هذه الوجوه هو ما ذكرهالمحدث الكاشاني.و ربما بنى الكلام هنا على الخلاف المتقدمفي وجوب اتصال المدة بالعقد و عدمه، فإنقلنا بالأول امتنع حتى ينقضي أجلها، و إنقلنا بالثاني جاز العقد عليها قبل انقضاءالأجل، و هو جيد، إلا أن المحقق- مع تصريحهفي الشرائع بجواز انفصال الأجل عن وقتالعقد- صرح في النافع في هذه المسألة بأنهلا يصح العقد قبل انقضاء الأجل، و احتمالرجوعه عما أفتى به في الشرائع بعيد.و ما ذكرناه من عدم جواز تجديد العقدعليها قبل انقضاء الأجل هو المشهور بينالأصحاب، و نقل في المختلف عن ابن حمزة أنهقال: «و إن أراد أن يزيد في الأجل جاز و زادفي المهر، و روي أنه يهب منها مدته ثميستأنف، و أنه لا يصح ما ذكرناه أولا.و نقل في المختلف أنه احتج بأصالة الجوازالسالم عن معارضة شغلها بعقد