أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة. ونحوه قال ابنه في المقنع، و زاد:
و تزويج المجوسية حرام، و لكن إذا كانللرجل أمة مجوسية، فلا بأس أن يطأها و يعزلعنها و لا يطلب ولدها.
و قال ابن العقيل: و أما المشركات فقولهتعالى «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِحَتَّى يُؤْمِنَّ» إلا ما استثناه منعفائف أهل الكتاب، فقال «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواالْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» ثم قال فيموضع آخر، قال الله عز و جل «وَ لاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّىيُؤْمِنَّ- إلى قوله- أُولئِكَ يَدْعُونَإِلَى النَّارِ» و ذكر مشركي أهل الكتابفقال «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَأُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ- إلىقوله- وَ لا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ».
و أهل الشرك عند آل الرسول (صلّى الله عليهوآله) صنفان: صنف أهل الكتاب، و صنف مجوس وعبدة أوثان و أصنام و نيران، فأما الصنفالذي بدأنا ذكره فقد حرم الله نساءهم حتىيسلموا، و أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى فلا بأس بنكاح نسائهم متعة وإعلانا، و لا يجمع في نكاح الإعلان منهنإلا أربع فما دون.
و هو مذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة وابن البراج، قال في النهاية: لا يجوز للرجلالمسلم أن يعقد على المشركات على اختلافأصنافهن يهودية كانت أو نصرانية، أو عابدةوثن، فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد علىاليهودية و النصرانية، و ذلك جائز عندالضرورة، و لا بأس أن يعقد على هذينالجنسين عقد المتعة مع الاختيار.
انتهى، و على هذا النهج كلام الفاضلينالآخرين.
و نقل عن الشيخ في أحد قوليه.
أقول: و بهذا القول صرح الشيخ المفيد علىما نقله عنه في المختلف حيث قال: و قالالمفيد: نكاح الكافرة محرم بسبب كفرها،سواء كانت عابدة وثن أو