في ذمته و المسألة قوية الإشكال لفقد النصفيها على أحد الوجوه، و أصالة براءة ذمةالمولى من ذلك و الأحوط أن يعين في العقدكون المهر في ذمة المولى أو في كسب العبدأو في ذمته، يتبع به بعد العتق و اليسار، ولو قلنا: إن العبد يملك مطلقا، أو على بعضالوجوه ثبت المهر و النفقة في ذمته من غيرإشكال. انتهى كلامه، زيد مقامه. أقول: قدتقدم الكلام في هذه المسألة في المسألةالرابعة عشر من مسائل المقصد الثاني منالفصل الأول في العقد.
و قد ذكرنا ثمة روايتين يظهر منهما أنالمهر على السيد (أو لهما) رواية زرارة عنأبي جعفر عليه السلام «قال: سألته عن رجلتزوج عبده بغير إذنه فدخل بها، ثم اطلع علىذلك مولاه، فقال: ذلك إلى مولاه، إن شاءفرق بينهما، و إن شاء أجاز نكاحهما، فإنفرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أنيكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، و إنأجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول»الحديث.
و (الثانية) رواية علي بن أبي حمزة عن أبيالحسن عليه السلام «في رجل يتزوج مملوكاله امرأة حرة على مائة درهم، ثم أنه باعهقبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده منثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة ديناستدانه بإذن سيده».
و أما الأولى فإن القرينة فيها على كونهعلى السيد قوله «فللمرأة ما أصدقها إن لميكن أصدقها صداقا كثيرا» فإن الظاهر أنالمراد بالصداق الكثير