حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 205
نمايش فراداده

هو الزائد على مهر المثل، و المعنى فيه أنالصداق على السيد بشرط أن لا يزيد على مهرالمثل، و لو كان الصداق إنما على العبد فيرقبته أو كسبه لكان هذا الشرط لغوا و إيجابالمهر كملا في الرواية الاولى و نصفه فيالثانية من حيث تضمن الاولى الدخول والثانية عدم الدخول.

و في الثانية دلالة على تنصيف المهر بغيرالطلاق كما هو أحد القولين، و في الأولىدلالة على أنه مع الدخول قبل إذن المولى لايعد زانيا يستوجب حد الزاني، و في بعضالروايات المتقدمة ثمة ما يؤيده.

ثم إن الأظهر في تقرير حجة القول المشهورهو ما قدمنا نقله ثمة عن جده في المسالك،فإنه شاف واف بذلك، و تخرج الروايتانشاهدا عليه.

الثاني [في مالكية المولى مهر الأمة‏]

قد صرحوا بأنه إذا أذن المولى لأمته فيالتزويج أو زوجها هو كان المهر له دونالأمة، و الظاهر أنه لا إشكال فيه، لأنالأمة و منافعها مملوكة له، و المهر الذيهو في مقابلة البضع من جملة تلك المنافعالمشار إليها، و الله العالم.

الثالث [عدم الفرق بين كون المالك متحداأو متعددا‏]

لا فرق في توقف نكاح المملوك على إذنمالكه بين كون المالك متحدا أو متعددالتحقق المالية لكل من الملاك، و قبحالتصرف بغير إذن المالك عقلا و نقلا، والخلاف في كون النكاح موقوفا على الإجازةأو باطلا يجري هنا كما في المالك المتحد، وكذا القول في المهر و النفقة، و يوزع علىكل واحد بمقدار ما يخصه من الملك، و اللهالعالم.

المسألة الثانية [حكم الولد لو كانالأبوان مملوكين أو كان أحدهما مملوكا‏]

لا خلاف و لا إشكال في أنه إذا كان الأبوانمملوكين يكون الولد مملوكا لمالكهما،فإنه نماؤهما و تابع لهما، فإن كانا لمالكواحد فالولد له، و إن كان كل واحد منهمالمالك فالولد نصفين بين المالكين عندالأصحاب لأنه نماء ملكهما و لا مزيةلأحدهما على الآخر، بخلاف باقيالحيوانات، فإن الولد لمالك الام، و فرقوابينهما بأن النسب مقصود في الآدميين و هوتابع لهما فيه بخلاف غيره من الحيواناتفإن النسب فيه غير معتبر و النمو و التبعيةفيه لاحق‏