حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
في ذمته و المسألة قوية الإشكال لفقد النصفيها على أحد الوجوه، و أصالة براءة ذمةالمولى من ذلك و الأحوط أن يعين في العقدكون المهر في ذمة المولى أو في كسب العبدأو في ذمته، يتبع به بعد العتق و اليسار، ولو قلنا: إن العبد يملك مطلقا، أو على بعضالوجوه ثبت المهر و النفقة في ذمته من غيرإشكال. انتهى كلامه، زيد مقامه. أقول: قدتقدم الكلام في هذه المسألة في المسألةالرابعة عشر من مسائل المقصد الثاني منالفصل الأول في العقد.و قد ذكرنا ثمة روايتين يظهر منهما أنالمهر على السيد (أو لهما) رواية زرارة عنأبي جعفر عليه السلام «قال: سألته عن رجلتزوج عبده بغير إذنه فدخل بها، ثم اطلع علىذلك مولاه، فقال: ذلك إلى مولاه، إن شاءفرق بينهما، و إن شاء أجاز نكاحهما، فإنفرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أنيكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، و إنأجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول»الحديث.و (الثانية) رواية علي بن أبي حمزة عن أبيالحسن عليه السلام «في رجل يتزوج مملوكاله امرأة حرة على مائة درهم، ثم أنه باعهقبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده منثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة ديناستدانه بإذن سيده».و أما الأولى فإن القرينة فيها على كونهعلى السيد قوله «فللمرأة ما أصدقها إن لميكن أصدقها صداقا كثيرا» فإن الظاهر أنالمراد بالصداق الكثير