حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 206
نمايش فراداده

بالأم خاصة، كذا ذكروا- رضي الله عنهم- ولم أقف في ذلك على نص.

قال في المسالك- بعد نقله للفرق بينالإنسان و غيره من الحيوانات في التبعيةفيه دونها-: و في الفرق خفاء إن لم يكن هناإجماع، مع أن أبا الصلاح ذهب إلى أنه يتبعالام كغيره من الحيوانات، انتهى.

و بالجملة فما ذكروه من الفرق لعدم الوقوفعلى نص فيه لا يخلو من الاشكال.

و يدل على الحكم الأول- و هو ما إذا كانالأبوان ملكا لمالك واحد، فإن الولد لمالكأبويه- ما رواه في الكافي عن أبي هارونالمكفوف «قال: قال لي أبو عبد الله عليهالسلام: أ يسرك أن يكون لك قائد يا أباهارون؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك، قال:فأعطاني ثلاثين دينارا فقال: اشتر خادماكسوميا، فاشتراه، فلما أن حج دخل عليهفقال له: كيف رأيت قائدك يا أبا هارون؟فقال: خيرا، فأعطاه خمسة و عشرين دينارافقال له: اشتر جارية شبانية فإن أولادهنقرة، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه،فأصبت ثلاثة بنات فأهديت واحدة منهن إلىبعض ولد أبي عبد الله عليه السلام و أرجوأن يجعل ثوابي منها الجنة، و بقيت بنتان مايسرني بهن ألوف».

أقول: في القاموس الكسوم: الماضي فيالأمور، و فيه أيضا الشابن: الغلام الناعمو قد شبن، و شبانة اسم، ثم قال: و الشباني والاشباني- بالضم- الأحمر الوجه و السبال.

نعم لو شرط أحدهما انفراده بالولد أوالزيادة على نصيبه منه فالظاهر صحة الشرط،لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشروط.

أما لو كان أحد الأبوين حرا و الآخرمملوكا فالمشهور أن الولد يتبع الحر