حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
منهما، فيكون حرا مطلقا، و ذهب ابن الجنيدإلى أن الولد رق و أنه تبع للرق منهما إلامع اشتراط الحرية.و يدل على القول المشهور أخبار مستفيضةمنها ما رواه في الكافي عن مؤمن الطاق عنرجل عن أبي عبد الله عليه السلام «أنه سئلعن المملوك يتزوج الحرة، ما حال الولد؟فقال: حر، فقلت: و الحر يتزوج المملوكة؟قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت،الأم حرة أعتق بأمه، و إن كان الأب حراأعتق بأبيه».و عن جميل و ابن بكير «في الولد من الحر والمملوكة؟ قال: يذهب إلى الحر منهما».و عن جميل بن دراج «قال: سمعت أبا عبد اللهعليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرةفولده أحرار، و إذا تزوج الحرة الأمةفولده أحرار».و عن جميل بن دراج «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن الحر يتزوج الأمة، أو عبديتزوج حرة، قال: فقال لي: ليس يسترق الولدإذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحرمنهما أيهما كان، أبا كان أو اما».و ما رواه في الفقيه عن جميل بن دراج فيالصحيح «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال:يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد يتزوج بحرة؟قال: يلحق الولد بأمه».