حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 208
نمايش فراداده

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن، وفي التهذيب في الصحيح عن عبد الله ابن سنانعن أبي عبد الله عليه السلام «قال: فيالعبد تكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار،فإن أعتق المملوك لحق بأبيه».

أقول: يعني في الحضانة و الميراث، و أماأصل الحرية فإنما حصلت من تبعية الأم.

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عنابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، و رواه فيالفقيه مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم،الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحدأبويه حرا فالولد أحرار».

و ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار عنأبي عبد الله عليه السلام «في مملوك يتزوجحرة، قال: الولد للحرة، و في حر تزوجمملوكة؟ قال: الولد للأب».

هذه جملة ما وقفت عليه من روايات القولالمذكور.

و أما ما يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد،فجملة من الأخبار أيضا منها ما رواه الشيخفي التهذيب عن أبي بصير «قال: لو أن رجلادبر- و في الاستبصار رواها عن أبي بصير عنأبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلادبر- جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانتجاريته و ولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلاأتى قوما فتزوج إليهم مملوكهم كان ما ولدلهم مماليك».

و ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح والشيخ في التهذيب في الصحيح أو