حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل زوج أمته من رجل و شرط له أنما ولدت من ولد فهو حر، فطلقها زوجها أومات عنها، فزوجها من آخر، ما منزلة ولدها؟قال: منزلتها ما جعل ذلك إلا للأول، و هو فيالآخر بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء أمسك».

و ما رواه في التهذيب عن الحسن بن زياد«قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثمبدا له فزوجها، ما منزلة ولدها؟ قال:بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها».

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري فيالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام «فيرجل يزوج جاريته رجلا، و اشترط عليه أن كلولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخرفولدت، قال: إن شاء أعتق و إن شاء لم يعتق».

و عن أبان بن تغلب في الصحيح «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبرمملوكته، ثم زوجها من رجل آخر فولدت منهأولادا ثم مات زوجها، و ترك الأولاد منها،فقال: أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذيدبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أ يجوز للذيدبر أمهم ان يردها في تدبيره إذا احتاج؟قال: نعم، قلت:

أ رأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر، أ يجوز لسيدهاأن يبيع أولادها، و يرجع عليهم فيالتدبير؟ قال: لا، إنما كان له أن يرجع فيتدبير أمهم إذا احتاج و رضيت هي بذلك».

و عن عبد الله بن سليمان في حديث «قال:سألته عن رجل يزوج وليدته من رجل و قال: أولولد تلدينه فهو حر، فتوفي الرجل و تزوجهاآخر، فولدت‏

/ 639