للام من حيث الزنا لا من حيث الشرط، و إنقلنا بصحة الشروط لزوم و لم يسقطبالإسقاط، و إنما يعود إلى الحرية بسببجديد، كملك الأب له و نحوه، و الله العالم.
إذا تزوج الحر أمة بدون إذن السيد، و دخلبها قبل رضا السيد و إجازته، فلا يخلوالحال من أن يكونا معا عالمين بالتحريم أوجاهلين أو أحدهما عالما و الآخر جاهلا وبالعكس، فهنا صور أربع:
و قد قطع الأصحاب بكون الوطي زنا يثبت بهالحد عليهما و الولد رق لمولى الأمة، وإنما اختلفوا في ثبوت المهر للمولى و عدمه.
أقول: أما الحكم بكونه زنا فقد تقدم ما يدلعليه من الأخبار المذكورة في صدر المسألةالأولى الدالة على أن نكاح الأمة من غيرإذن المولى باطل، دخل بها أو لم يدخل،خلافا لما ذهب إليه أصحابنا من كونهفضوليا موقوفا على الإجازة، و قد صرح جملةمن تلك الأخبار بكونه زنا، كقوله عليهالسلام في رواية أبي العباس بعد السؤال عنالأمة تتزوج بغير إذن أهلها؟ قال: يحرم ذلكعليها و هو الزنا.
و في رواية الثانية هو الزنا إن الله يقول«فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِأَهْلِهِنَّ».
و نحوه في رواية الثالثة.
و أما تزويج العبد بدون إذن سيده و إن كانخارجا عن موضوع المسألة، فظاهر الأخبارالتي تقدمت في المسألة السابعة من المقصدالثاني في الأولياء من الفصل الأول أنهموقوف على إذن السيد، و إن دخل بها كما صرحبه في بعضها و إن ذلك ليس بزنا معللا فيجملة منها بأنه لم يعص الله عز و جل، و إنماعصى