حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سيده، و ربما ظهر من كلام بعض الأصحاب أنهمع الدخول أيضا زنا يجب به الحد، و ظاهرالأخبار المشار إليها يرده.

و أما الولد فإنه لا خلاف في كونه رقا فيصورة تسافح المملوكين أو زنا الحر بالأمة،و ما هنا من قبيل الثاني و إن وقع بلفظالعقد، و قد علل بأن الولد نماء الأمة.

و الأولى الاستدلال عليه بما رواه الشيخفي الصحيح عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهماعليهما السلام «في رجل أقر على نفسه أنهغصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب،قال: ترد الجارية و الولد على المغصوب منهإذا أقر بذلك الغاصب».

و رواه الكليني، كذلك و الصدوق- رحمة اللهعليه- عن الصادق عليه السلام مرسلا، إلاأنه قال فيه «إذا أقر بذلك أو كانت عليهبينة».

و لا إشكال و لا خلاف في كل من هذينالحكمين، إنما الاشكال و الخلاف في المهر،فإن فيه قولين:

(أحدهما)- و هو مختار المحقق في الشرائع-العدم، لأنها زانية، فلا مهر لها، لقولهعليه السلام «لا مهر لبغي» و لأن البضع لايثبت لمنافعه عوض إلا بعقد أو شبهة أوإكراه لها تخرج به عن كونها بغيا، و الوجهأن مالية ليست على نهج الأموال الصرفة،ليكون مطلق الانتفاع بها موجبا للعوض، ألاترى أنه لو قبل أحد مملوكة الغير أو استمتعبها فيما دون الوطي لم يكن عليه عوض، بخلافما لو استخدمها، و الفرق عدم نقصانهابسببه، و حينئذ فالأصل عدم ثبوت كون البضعمضمونا على هذا الوجه، و إنما تضمن بأحدالوجه الثلاثة المتقدمة.

و (ثانيهما) ثبوت المهر للمولى، لأن البضعملكه، فلا يؤثر علمها و رضاها

/ 639