المحكوم به في نكاح الشبهة، و قواه فيالمسالك، و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك فيباب الرضاع، و أن الأظهر هو الثاني.
و قيل: بأنه العشر أو نصف العشر، و اختارهالسيد السند في شرح النافع، قال: و هذاأقوى، لصحيحة الفضيل المتقدمة، و قولهعليه السلام في صحيحة الوليد بن صبيح - إذاتزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها-«و لمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا،و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بمااستحل من فرجها».
و فيه ما عرفت آنفا أن مورد كل منالروايتين صورة مخصوصة، و التعدي إلىغيرها كما في ما نحن فيه يحتاج إلى دليل، وإلا فهو مجرد قياس، و الأظهر الاقتصار فيكل منهما على مورده.
و مما ذكرنا يظهر أن الأقرب إلى القواعدالشرعية هو القول بمهر المثل.
قالوا: و إن أنت بولد كان حرا تابعا لأبيه،و على الأب قيمته للمولى لأنه نماء ملكه ويعتبر القيمة يوم سقوطه حيا، لأنه وقتالحكم عليه بالمالية لو كان رقا، و الظاهرأنهم استندوا في وجوب القيمة على الأبللمولى إلى الأخبار الواردة في تدليسالمرأة نفسها، أو تدليس من زوجها على أنهاحرة، ثم ظهر كونها أمة، و سيأتي- إن شاءالله- بعد هذه المسألة.
قالوا: و الحد عليه في هذه الصورة، و ينتفيعنه الولد لأنه عاهر، له الحجر، و يثبتعليه مهر المثل أو العشر أو نصفه للمولى،كما سبق و الولد رق، و هذه الأحكام كلهاظاهرة مما سبق.
بأن يكون الحر جاهلا، و هي عالمة و في هذهالصورة يسقط عنه الحد، و يلحقه الولد، وعليه فكه بالقيمة يوم سقوطه حيا كما تقدم،و كذا وجوب المهر حسب ما تقدم جميع ذلك فيالصورة الثانية و ظاهره في المسالك