حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التوقف هنا في وجوب المهر، حيث قال: والحكم بسقوط الحد و لحوق الولد به، و وجوبالقيمة كالسابقة، و كذا في وجوب المهر علىما أطلقه المصنف و الجماعة بناء على أنهوطئ محترم من قبله من حيث الشبهة، فيثبتعوضه، و ظاهرهم بل صريح بعضهم عدم الفرقبين علمها و جهلها في ذلك، هنا لا يخلو منإشكال، لأنها مع العلم بغي، فينبغي مجي‏ءالخلاف السابق، لكن لم يتعرضوا له هنا.انتهى، و هو جيد، و أشار بذلك إلى الخلافالمذكور في هذه الصورة، و قد عرفت الكلامفيه.

قالوا: هذا كله إذا لم يجز المولى العقد،فإن أجازه قبل الوطي فواضح، و إن كان بعدهبنى على أن الإجازة هل هي كاشفة عن صحةالعقد من حينه، أو مصححة له من حينها؟

فعل الأول قال في المسالك و هو الأقوى:يلحق به الولد و إن كان عالما حال الوطيبالتحريم، و سقط عنه الحد و إن كان قد وطأمحرما حالته، و يلزمه المهر لانكشاف كونهازوجة حال الوطي، و إقدامه على المحرم يوجبالتعزير لا الحد.

و على الثاني تبقى الأحكام السابقةبأسرها، لأنها حين الوطي لم تكن زوجةظاهرا و لا في نفس الأمر، و إنما كان قد حصلجزء السبب المبيح و لم يتم إلا بعد الوطي،فكان كما لو لم يكن هناك عقد أصلا. قال فيشرح النافع: و الأصح الثاني.

أقول: فيه (أولا) إنا لم نقف بعد التتبعالتام للأخبار على أثر يدل على شي‏ء منهذين القولين، و ليس إلا مجرد كلامهم فيالبين، سيما مع ما عرفت في كتاب البيع منعدم صحة البيع الفضولي الذي هو الأصل فياعتبار الإجازة، و لزوم العقد بها، بلبطلانه من رأس، و إن صح في النكاح كما تقدمتحقيقه، و أما كون الإجازة له بعد وقوعهكاشفة أو ناقلة فلا أثر له في الأخبار سوىما ذكروه من هذا الاعتبار.

و (ثانيا) إنك قد عرفت مما قدمنا ذكره فيالمسألة الأولى دلالة الأخبار

/ 639