حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 228
نمايش فراداده

أصول المذهب أن الامام لا يعطي مولىالجارية قيمتهم من سهم الرقاب، و لا يجوزأن يشتروا من سهم الرقاب من الزكاة، لأنذلك مخصوص بالعبيد و المكاتبين، و هؤلاءغير عبيد و لا مكاتبين بل أحرار في الأصل،انعتقوا كذلك، ما مسهم رق أبدا، لأنه قالعليه السلام «و لا يسترق ولد حر» وصفه بأنهحر، فكيف يشترى الحر من سهم الرقاب، و إنماأثمانهم في ذمة أبيهم، لأن من حقهم أنيكونوا رقا لمولى أمهم، فلما حال الأببينه و بينهم بالحرية وجب عليه قيمتهم يوموضعهم أحياء أحرارا، و هو وقت الحيلولة،انتهى.

و العجب منه أنه قد وافق الشيخ في هذهالصورة- أعني صورة التزويج- بناء على ظاهرالحال، فقال برقية الولد فيها كما قدمنانقله عنه في عبارته السابقة و أوجب السعيعلى أبيه في قيمته، فكيف يوافقه على رقيةالولد و يمنع من إعطائه من سهم الرقاب،مدعيا حريتهم- و أنهم ما مسهم رق أبدامستندا إلى جعل «حر» في الرواية «صفة ولد»-و مع عدم تعينه لذلك لاحتمال الإضافة بل هوأظهر مناقض لما صرح به من الرقية فيالمسألة.

و كيف كان فكلام الشيخ مبني على الرقية، وكلامه مبني على الحرية، فهذا الإنكار منهمصادرة لأن الشيخ لا يقول بالحرية حتى أنهيرد عليه ما ذكره.

نعم قد ناقش بعض المتأخرين في جعل الشيخذلك من الزكاة من سهم الرقاب، مع أنالرواية ليس فيها «إلا أنه على الامام أنيفديه» و هو أعم من كونه من سهم الرقاب أوغيره، و يجوز أن يكون من بيت المال لأنهمعد للمصالح.

و فيه أنه متى قيل بالرقية كما هو اختيارالشيخ فجعله من سهم الرقاب أوجه كما صرح بهو نازع بعض المتأخرين أيضا في وجوباستسعاء الأب مع عجزه، و أوجب النظر إلىيساره، لضعف الرواية، لأنه من جملة الديون«و قد قال الله تعالى «وَ إِنْ كانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ»و حمل الرواية على الاستحباب‏