حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أقول فيه: إن هذا إنما يتم بناء على القولبالحرية كما هو ظاهر كلام ابن إدريسالمذكور هنا حيث صرح بالحرية، و ادعى أنأثمانهم في ذمة أبيهم، و نحوه كلامالعلامة في المختلف.و أما على القول بالرقية كما هو ظاهرالأخبار سيما موثقة سماعة، فإنه غير تام،إذ الولد رق للمولى، و الواجب على الأبالسعي لفك ابنه من الرقية بكل وجه تمكنمنه، و لو تعذر وجب على الامام عليه السلامفكه له، و لا يجب على المولى دفعه إلى الأبإلا بالقيمة، لقوله عليه السلام فيالرواية المذكورة «و يدفع إلى مولاها هي وولدها، و على مولاها أن يدفع ولدها إلىأبيه بقيمته» و ليس هنا دين بالكلية، و مماهو ظاهر في الرقية دون الحرية في الصورةالمذكورة قوله عليه السلام في رواية زرارةالمتقدمة، «و إن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده»، و قوله عليه السلام في موثقةسماعة الثانية «و ولده مملو كون إلا أنيقيم البينة» الحديث، و قوله في موثقةمحمد بن قيس «و ولدها عبيد» فأي دليل فيالحكم بالرقية أصرح من هذه