الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلالالديار.
و ظاهر هذه الأخبار أن الأولاد لا يتصفونبالحرية إلا بعد دفع القيمة إلى المولى منالأب أو الامام، و إلا فهم على الرق، لاأنهم قد ولدوا على الحرية كما ادعاه ابنإدريس فيما تقدم من كلامه، و هو ظاهر منكلام العلامة في المختلف أيضا.
قال في المسالك بعد ذكر القولين أعنيالحرية و الرقية: و تظهر فائدة القولين- معاتفاقهما على وجوب دفع القيمة و حريتهبدفعها- فيما لو لم يدفعها لفقر أو غيره،فعلى القول بحريته تبقى دينا في ذمته والولد حر، و على القول الآخر يتوقف علىدفعها و هو ظاهر فيما قلناه، و واضح فيماادعيناه. ثم قال أيضا على أثر هذا الكلام:
و أما الحكم باستسعاء الأب في الثمن فمبنيعلى رواية سماعة، و سندها ضعيف، و هو منجملة الديون و لا يجب الاستسعاء بها بلينظر إلى اليسار لعموم قوله تعالى «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىمَيْسَرَةٍ» و هذا أقوى، و يمكن حمل الأمربالاستسعاء على الاستحباب، انتهى.
و فيه أنه قد صرح بأن القيمة يكون دينا فيذمته، و إنما هو على تقدير القول بالحرية،و أما على تقدير الرقية فلا دين بالكلية، وإنما غاية الأمر أن الحرية تتوقف علىالشراء و دفع القيمة، بمعنى أنه يجب عليهالشراء، و قبل وقوع الشراء. فالذمة غيرمشغولة بالثمن، فلا وجه لتعلقها بالذمةعلى هذا القول، و حينئذ فحق الكلام أنيقال: و أما الحكم باستسعاء الأب في الثمنفهو مبني على القول بالرقية، و روايةسماعة إنما صرحت بالاستسعاء لما تضمنته منالقول بالرقية، و قد عرفت دلالة جملة منالأخبار على ذلك أيضا، فلا معنى لقصرالحكم على رواية سماعة و الطعن فيهابالضعف، و لا معنى لجعله ذلك من الديونبناء على هذا القول، بل كونه من الديونإنما هو على القول بالحرية كما