الحكم بغير الحربي، و إلا لجاز نكاحالحربية من غير أهل الكتاب، لأن الجميعواحد من حيث الأحكام، مع أنه لا يقول به.
على أن بعض روايات المسألة تضمن التعبيربالذمية كرواية منصور بن حازم و روايةهشام بن سالم المتقدمتين في النوع الأول،و حينئذ فيجب حمل ما عداهما من أخبارالمسألة عليهما، و يصير الحكم مختصابالذمية دون الحربية، و بالجملة فإن ماذكره من العموم عندي محل إشكال.
ثم إنه قال في المسالك أيضا: و إنما اختصأهل الكتاب باليهود و النصارى دون غيرهمممن يتمسكون بكتب الأنبياء كصحف شئت وإدريس و إبراهيم أو بالزبور، لأن تلكالكتب لم تنزل عليهم بنظم تدرس و تتلى، وإنما أوحي إليهم معانيها، و قيل: إنها كانتحكما و مواعظ لم تتضمن أحكاما و شرائع، ولذلك كان كل خطاب في القرآن لأهل الكتابمختصا بهاتين الملتين، انتهى.
و الكلام هنا يقع في مواضع:
قد صرح الأصحاب- رضوان الله عليهم- بأنه لوارتد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخولانفسخ العقد بينهما في الحال، و نسب ذلكإلى عامة أهل العلم من الأصحاب و غيرهم،سواء كان الارتداد عن ملة أو عن فطرة، لأنالارتداد نوع من أنواع الكفر الذي لا يباحالتناكح معه.
ثم إنه لا يخلو إما أن يكون المرتد هوالزوجة أو الزوج، فإن كان الزوجة فإنه لاشيء لها لأن الفسخ جاء من قبلها قبلالدخول بها، و يمكن الاستدلال بفحوى مايدل على أن النصرانية إذا أسلمت قبلالدخول انفسخ نكاحها و لا مهر لها، كماسيأتي- إن شاء الله تعالى- في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، فإن ذلك