حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
يقتضي سقوط المهر هنا بطريق أولى.و إن كان المرتد الزوج فعليه نصف المهرالمسمى إن كانت التسمية صحيحة، لأن الفسخجاء من قبله فأشبه الطلاق، و إن كانتالتسمية فاسدة فنصف مهر المثل و إن لم يكنسمى شيئا فالمتعة، كذا صرح جملة منهم.و قيل بثبوت جميع المهر في الصورةالمذكورة، لأنه هو الثابت بالعقد، وتنصيفه يحتاج إلى دليل، و قيام الدليل علىالتنصيف بالطلاق أو بإضافة الموت على قوللا يوجب إلحاق ما لا دليل عليه إلا بطريقالقياس المحظور في الشريعة.و اختار هذا القول شيخنا في المسالك، وسبطه السيد السند في شرح النافع و قوتهظاهره إلا أنه قد روي في الكافي و التهذيبعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فيمجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقالأمير المؤمنين عليه السلام لزوجها: أسلم،فأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها عليه نصفالصداق، قال: و لم يزدها الإسلام إلا عزا».و الظاهر أنه إنما قضى عليه السلام لهابنصف المهر عليه، لأن الفسخ جاء من قبلهبعد إسلامه بعد تكليفه له عليه السلامبذلك، فإنه لو أسلم لكانا على نكاحهما،فيكون من قبيل ما نحن فيه، و فيه إشكاليأتي التنبيه عليه، قالوا: و لو وقعالارتداد