المدعى ما قدمناه في الصورة الاولى منالمسألة الثالثة من رواية جميل عن بعضأصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام «فيرجل أقر على نفسه أنه غصب جارية فولدتالجارية من الغاصب فقال: ترد الجارية والولد على المغصوب» الخبر.
بطل العقد، و حرم عليه وطؤها، و لو أمضىالشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح،و قيل: يجوز له وطؤها بذلك، و هو ضعيف.
و لو حللها له قيل: يحل و هو مروي، و قيل:لا، لأن سبب الاستباحة لا يتبعض.
و كذا لو ملك نصفها و كان الباقي حرا لميجز وطؤها بالملك، و لا بالعقد الدائم،فإن هاباها على الزمان قيل: يجوز أن يعقدعليها متعة في الزمان المختص بها و هومروي، و فيه تردد لما ذكرنا من العلة كذاصرح به المحقق- رحمة الله عليه- و تفصيلالكلام في بيان هذه الأحكام يقع في مواضع:
الأول: في الحكم ببطلان العقد في الصورةالمذكورة بشراء حصة أحد الشريكين، و عللهفي المسالك بأن ملك الجزء يبطل عقدهلامتناع أن يعقد الإنسان لنفسه على أمتهعقدا، و هو يستلزم بطلان الاستدامة و لايمكن الحكم ببقاء العقد في الجزء الآخر،لأن العقد لا يتبعض ليبطل في بعضه و يصح فيبعض آخر، فتعين بطلانه في الجميع.
قال: و أما تحريم وطئها فلاستلزامه التصرففي مال الغير بغير إذنه الممتنع عقلا وشرعا.
أقول: و الأظهر الاستدلال على ذلك بمارواه الصدوق- رحمة الله عليه-