حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بطريقه عن زرعة عن سماعة «قال: سألته عنرجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إنالرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليهباشترائه إياها و ذلك أن بيعها طلاقها إلاأن يشتريها جميعا».

و رواه في الكافي في الموثق عن سماعة أيضامثله، إلا أن فيه «إلا أن يشتريها منجميعهم».

و إذا ثبت بطلان العقد بالخبر المذكور حرموطؤها لاستلزامه التصرف في مال الشريكبغير إذنه، و حينئذ فلا طريق إلى حلها إلابشراء الجميع أو ببيع الجميع، ثم تجديدالنكاح بأحد الأسباب المبيحة له، و أشار-بقوله: و لو أمضى الشريك الآخر العقد- إلىالرد على الشيخ في النهاية حيث قال: إذاتزوج رجل جارية بين شريكين فاشترى نصيبأحدهما حرمت عليه، إلا أن يشتري النصفالآخر، أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكونذلك عقدا مستأنفا، و تبعه ابن البراج.

ورد بأنه إن كان عقد النكاح قد بطلبالشراء كما هو الظاهر فكيف يصير صحيحابمجرد الرضا، و إن لم يبطل فلا وجه لاعتباررضاه بعد العقد، لأن العقد المذكور وقعأولا برضاه و لم يتجدد له ملك فلا يقف علىإجازته.

أقول: و قد عرفت دلالة الخبر على البطلانفتعين الحكم به، فتصحيحه بعد ذلك بمجردالرضا غير معقول، و تأول المحقق في نكتالنهاية كلام الشيخ هنا فحمله على أنالمراد بقوله- أو يرضى مالك نصفها بالعقد-عقد البيع على النصف الثاني، قال: فكأنهيقول: إلا أن يشتري النصف الآخر من بايعالنصف الأول فضولا، و يرضى مالك ذلك النصفبالعقد، فتكون الإجازة كالعقد المستأنف،و يكون الألف في قوله «أو وقعت» سهوا منالناسخ أو يكون بمعنى الواو، و على هذافيكون الطريق إلى حلها في كلام الشيخ أمراواحدا، و هو شراء النصف الآخر.

قال فخر المحققين بعد أن نقل هذا التأويل:و فيه تأسف و بعد، و قال في‏

/ 639