حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
بطريقه عن زرعة عن سماعة «قال: سألته عنرجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إنالرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليهباشترائه إياها و ذلك أن بيعها طلاقها إلاأن يشتريها جميعا».و رواه في الكافي في الموثق عن سماعة أيضامثله، إلا أن فيه «إلا أن يشتريها منجميعهم».و إذا ثبت بطلان العقد بالخبر المذكور حرموطؤها لاستلزامه التصرف في مال الشريكبغير إذنه، و حينئذ فلا طريق إلى حلها إلابشراء الجميع أو ببيع الجميع، ثم تجديدالنكاح بأحد الأسباب المبيحة له، و أشار-بقوله: و لو أمضى الشريك الآخر العقد- إلىالرد على الشيخ في النهاية حيث قال: إذاتزوج رجل جارية بين شريكين فاشترى نصيبأحدهما حرمت عليه، إلا أن يشتري النصفالآخر، أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكونذلك عقدا مستأنفا، و تبعه ابن البراج.ورد بأنه إن كان عقد النكاح قد بطلبالشراء كما هو الظاهر فكيف يصير صحيحابمجرد الرضا، و إن لم يبطل فلا وجه لاعتباررضاه بعد العقد، لأن العقد المذكور وقعأولا برضاه و لم يتجدد له ملك فلا يقف علىإجازته.أقول: و قد عرفت دلالة الخبر على البطلانفتعين الحكم به، فتصحيحه بعد ذلك بمجردالرضا غير معقول، و تأول المحقق في نكتالنهاية كلام الشيخ هنا فحمله على أنالمراد بقوله- أو يرضى مالك نصفها بالعقد-عقد البيع على النصف الثاني، قال: فكأنهيقول: إلا أن يشتري النصف الآخر من بايعالنصف الأول فضولا، و يرضى مالك ذلك النصفبالعقد، فتكون الإجازة كالعقد المستأنف،و يكون الألف في قوله «أو وقعت» سهوا منالناسخ أو يكون بمعنى الواو، و على هذافيكون الطريق إلى حلها في كلام الشيخ أمراواحدا، و هو شراء النصف الآخر.قال فخر المحققين بعد أن نقل هذا التأويل:و فيه تأسف و بعد، و قال في