في ذلك بين وقوع التزويج في مرضه و عدمه،لأن تزويجها لا يتضمن إتلافا، بل اكتساباللمهر، نعم يشترط وقوع العتق في المرض إذاجعلنا منجزات المريض من الثلث، أو كونهبطريق الوصية كما مثلناه، و لو كان العتقفي حال الصحة أو بعد الدخول، فالتخييربحاله، كذا حققه شيخنا في المسالك.
مورد النص التي تقدمت أن الخيار للأمة لوأعتقت، حرا كان زوجها أو عبدا على الأشهرالأظهر، أما لو كان الزوج عبدا و أعتق،فإنه لا خيار له لاختصاص النصوص بالأمة، ولأن الله سبحانه قد جعل بيده الطلاق، فلهالتخلص منها بالطلاق بخلاف المرأة، و نقلعن بعض العامة أنه أثبت له الخيار قياساعلى الزوجة، و نقل ذلك عن ابن الجنيد منعلمائنا على ما ذكره في المختلف حيث قال:
و قال ابن الجنيد: فإن أعتق العبد و بقيتالزوجة أمة كان له الخيار دونها و فيه ماعرفت.
و نقل عن ابن حمزة أنه إن أعتق السيد عبدهو لم يكرهه على النكاح لم يكن له الخيار، وإن أكرهه كان له ذلك.
و قال في المختلف- بعد رد كلام ابن الجنيدبأنه قياس، و القياس عندنا باطل-: أما لوأكرهه مولاه، فإن الوجه ثبوت الخيار لهكالحر المكره، و كما لا خيار له فلا خيارأيضا لمولاه لعدم المقتضي في حقه، و كذا لاخيار للزوجة حرة كانت أو أمة، لأنها رضيتبه عبدا فأولى بأن ترضى به حرا.
و قد ورد هذا التعليل في رواية على بنحنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام «في رجلزوج أم ولد له من عبد، فأعتق العبد بعد مادخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قدتزوجته عبدا و رضيت به فهو حين صار حرا أحقأن