منهما دفعة انفسخ النكاح إجماعا، كذا نقلعن التذكرة، و هل يسقط المهر أم لا؟
وجهان، و الأصل يقتضي العدم.
هذا فيما إذا كان الارتداد قبل الدخول، وأما بعد الدخول، فإن كانت المرتدة هيالمرأة ملية كانت أو فطرية وقف انفساخالعقد على انقضاء العدة و هي عندهم عدةالطلاق، و لم أقف فيها على نص، فإن انقضتالعدة و لم ترجع إلى الإسلام فقد بانت، ولا يجوز له في ضمن العدة التزويج بأختها ولا بخامسة لأنها كالعدة الرجعية، حيث إنهيرجى رجوعها و عودها في كل وقت، كذا ذكروه،و لا يحضرني الآن نص في أنها هل تبين بمجردالارتداد، أو يقف على انقضاء العدة كماذكروه.
و إن كان المرتد هو الزوج فإن كان عن ملةوقف الفسخ على انقضاء العدة و هي كعدةالطلاق، فإن عاد قبل انقضاء عدتها فهوأملك بها، و إلا فقد بانت منه، كذا قالوا،و به صرح في المسالك.
و الذي حضرني من الأخبار المتعلقة بهذهالصورة حسنة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: إذا ارتد الرجلالمسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كماتبين المطلقة ثلاثا و تعتد منه كما تعتدالمطلقة، فإن رجع إلى الإسلام و تاب قبل أنيتزوج فهو خاطب من الخطاب، و لا عدة عليهامنه، و إنما عليها العدة لغيره، فإن قتل أومات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدةالمتوفى عنها زوجها، و هي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت، و هو مرتد عن الإسلام».
و هذه الرواية- كما ترى- دالة على أنهاتبين منه بمجرد الارتداد كما تبين المطلقةثلاثا، و أنه لو تاب و هي في العدة فهو خاطبمن الخطاب، و هو أيضا صريح في البينونةبمجرد الارتداد، غاية الأمر أن له أنيتزوجها في العدة، حيث