حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إنها عدته، و أما غيره فلا يتزوجها إلابعد انقضاء العدة.

و مورد الخبر هو الملي، لأن الفطري- كماسيأتي الكلام فيه- يجب قتله، و لا يتزوج ولا يقبل توبته بالنسبة إلى التزويج ونحوه، و هم قد ذكروا- كما قدمنا نقله عنهم-أنه يقف فسخ عقد النكاح على انقضاء عدةالمرأة منه، و أنه إن عاد إلى الإسلام قبلانقضاء العدة فهو أملك بها و لا يحتاج إلىعقد آخر و الرواية- كما ترى- على خلافه، وقد صرحوا بأنه لا يسقط من المهر هنا شي‏ءلاستقراره بالدخول، و هو كذلك.

و إن كان ارتداد الزوج عن فطرة فإن زوجتهتبين منه في الحال، و تعتد عدة الوفاةلوجوب قتله و عدم قبول توبته بالنسبة إلىالأحكام الدنيوية من بينونة زوجته، و قسمةأمواله و وجوب قتله، و إن قبلت فيما بينه وبين الله عز و جل، كما تقدم تحقيقه في بابالقضاء من كتاب الصلاة، و الأخبار بماذكرنا من حكم المرتد الفطري متظافرة.

منها ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمدبن مسلم «قال: سألت أبا جعفر عليه السلامعن المرتد، فقال: من رغب عن الإسلام و كفربما أنزل الله على محمد صلّى الله عليهوآله بعد إسلامه فلا توبة له، و قد وجبقتله، و بانت منه امرأته، و يقسم ما تركعلى ولده».

و ما رواه المشايخ الثلاثة عن عمارالساباطي في الموثق «قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمينارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلّى اللهعليه وآله نبوته و كذبه، فإن دمه مباح لكلمن سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يومارتد، فلا تقربه، و يقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى‏

/ 639