ترضى به»
إذا زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أوأعتقهما معا، و كذا لو كانا لمالكينفأعتقا دفعة واحدة، فإن الخيار للزوجة كماتقدم.
أما ثبوت الخيار لها في صورة عتقها خاصةفيدل عليه ما رواه الكليني و الشيخ فيالصحيح عن عبد الله بن سنان «قال: و سألتهعن الرجل ينكح بعبده أمته ثم أعتقها، تخيرفيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا أعتقت».
و ما رواه في التهذيب عن عبد الله بنسليمان «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نكح أمته عبده و أعتقها، هلتخير المرأة إذا أعتقت أو لا؟ قال: تخير».
و أما في صورة عتقهما معا دفعة واحدةالظاهر أن تخير الأمة هنا مبني على ما تقدممن الخلاف فيما إذا كان الزوج حرا و ذلكلأن عتقهما دفعة اقتضى كون الحكم بخيارهاحال حريته، فلا يتم لها الخيار إلا علىالقول به.
و المحقق في الشرائع قد جمع بين اختصاصالتخيير بما إذا كان الزوج عبدا و بين ثبوتالخيار لها إذا أعتقا دفعة، و مثله ما فيالتحرير و هو لا يخلو عن غفلة