لما عرفت من أن التخيير لها في صورةعتقهما معا دفعة واحدة إنما يتم على القولالمشهور من عدم الفرق بين كون الزوج حرا أوعبدا لا على القول الآخر الذي هو مذهبه فيالشرائع كما تقدم.
و العلامة في القواعد قد تنبه لذلك، فرتبالحكم بتخيرها هنا على الخلاف المتقدم.
بقي هنا إشكال قل من تنبه له و هو أنه قدروى الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد اللهبن سنان «قال: سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح، و قال: إذا أحبتأن يكون زوجها كان ذلك بصداق» و المستفادمنه بطلان نكاح المملوكين بعتقهما معا، والمعروف من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرفكما عرفت هو التخيير لا البطلان، و اللهالعالم.
لا خلاف بين أصحابنا في جواز تزويج الرجلأمته بأن يجعل عتقها صداقها، و اعترف غيرواحد منهم بأنه من الأصول المقررة إنتزويج الرجل أمته باطل إلا في هذه الصورةفإنه يجوز عند علمائنا أجمع للنصوصالمستفيضة، بل ادعى بعضهم وصولها إلى حدالتواتر.
و أورد المحقق في نكت النهاية على هذاالحكم- بسبب مخالفته للأصول- سؤالات، ثمتكلف الجواب عنها، و قال في آخر كلامه: إنهبتقدير منا فإنها الأصل يجب المصير إليهالتحقيق مشروعيتها بالنقل المستفيض.