حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و قريب منه كلام العلامة في المختلف حيثقال- بعد كلام في المقام-:و بالجملة فلو كانت هذه المسألة منافيةللأصول، لكن بعد ورود النقل فيه يجبالمصير إليه متابعة للنقل، و تصير أصلابنفسها، كما صارت الدية على العاقلة أصلا،انتهى.أقول: و فيه تأييد أكيد و تشييد سديد لماقدمناه في غير موضع من أن الواجب الوقوفعلى ما وردت به الأخبار عنهم عليهم السلامو إن خالفت مقتضى القواعد المقررة بينهم،و تخصيص تلك القواعد بها.قال شيخنا في المسالك: و الأصل فيه أنالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم اصطفيصفية بنت حي ابن أخطب من ولد هارون بنعمران عليه السلام في فتح خيبر و أعتقها، وتزوجها، و جعل عتقها مهرها بعد أن حاضتحيضة.أقول: و لا بأس بنقل جملة من الأخبارالواردة بذلك، و منها ما رواه في الكافي عنعبيد بن زرارة في الحسن «أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا قال الرجللأمته: أعتقك و أتزوجك و أجعل مهرك عتقك،فهو جائز».و عن سماعة بن مهران في الموثق «قال: سألتهعن رجل له زوجة و سرية يبدو له أن يعتقسريته و يتزوجها، فقال: إن شاء اشترطعليها، أن عتقها صداقها فإن ذلك حلال، أويشترط عليها، إن شاء قسم لها، و إن شاء لميقسم، و إن شاء فضل الحرة عليها، فإن رضيتبذلك فلا بأس».و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: سألته عن