حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 258
نمايش فراداده

قال في المختلف: ألفاظ علمائنا و ما ورد فيالأخبار يدل على الاكتفاء بقوله تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، و إن لم يقل أعتقتك أو أنتحرة، بل يقع العتق بقوله و جعلت عتقك مهرك،كما لو أمهر امرأة ثوبا و قال لها: قدتزوجتك و جعلت مهرك هذا الثوب، فإذا قبلتملكته بالقبول، فكذا لو جعل العتق مهرافإنها تملك نفسها بالقبول، و لا حاجة إلىالنطق بالعتق و غير ذلك، انتهى و هو جيد.

و نقل عن ظاهر المفيد و أبي الصلاح أنهمااعتبرا لفظ أعتقتك، لأن العتق لا يقع إلابالصيغة الصريحة، و هو التحرير أوالإعتاق، فلا بد من اللفظ بأحدهما.

و رد- بعد تسليم انحصار العتق في هاتينالصيغتين- بأن هذا العقد قد ثبت بالنصوصالصحيحة الصريحة التي لا سبيل إلى ردها،فلا يقدح فيه مخالفته للأصول المقررة سيمامع ما عرفت آنفا من أن أصل هذه المسألةإنما بني على خلاف الأصول المقررة والقواعد المعتبرة، و ظاهره في المختلفاختيار ما ذهب إليه الشيخ المفيد و أبوالصلاح بعد اعترافه بأن الأول هو الواردفي الأخبار، و تعليله ذلك زيادة على دلالةالأخبار بما قدمنا نقله عنه، و هو لا يخلومن تعجب.

الثالث [عدم الحاجة إلى القبول هنا منالمرأة‏]

الظاهر كما استظهره العلامة في المختلف وجمع من المتأخرين أنه لا حاجة إلى القبولهنا من المرأة، و ذلك لأن مستند شرعية هذاالعقد هو النصوص المستفيضة، و هي خالية مناعتبار ذلك إذ ليس في شي‏ء منها ما يدل علىذلك، و لأنها حال الصيغة مملوكة، فلااعتبار برضاها، و لأن رضاها لو كان معتبرالبطل ما وقع من المولى، لأنه قائم مقامالقبول، حيث إنه وظيفته، و وظيفة الإيجابمن جهتها، و لأنه لا بد من كمال المتعاقدينحال الإيجاب و القبول، و هو منتف هنا، واحتمل جملة من الأصحاب اشتراط القبولكغيره من العقود