ثم إن ما ذكره الشيخ فيما قدمنا نقله عنه-من أنه إن كان لها ولد له مال ألزم أن يؤديعنها النصف الباقي- قد اعترضه فيه جماعةمنهم ابن إدريس و العلامة في المختلف،قالوا: لأصالة براءة ذمة الولد إلا أنيتبرع الولد بأداء ذلك، و به صرح ابنالجنيد فقال: و لو طلقها قبل الدخول بهامضى عتقها، و استسعت في نصف قيمتها، و إنكان لها ولد فأدى نصف قيمتها عتقت، انتهى.
و الظاهر أن الشيخ قد استند فيما ذكروهإلى رواية يونس بن يعقوب المتقدمة، إلاأنها غير صريحة في إلزام الولد بذلك ووجوبه عليه، و الله العالم.
اختلف الأصحاب فيما إذا اشترى أمة نسية،فأعتقها و تزوجها و جعل عتقها مهرها فحملتمنه، ثم مات المولى و لم يترك ما يقومبثمنها فقيل: بأن العتق صحيح و لا سبيلعليها و لا على ولدها، بل يكونان حرين، وهو اختيار ابن إدريس و العلامة و ولده وأكثر المتأخرين، و قيل، ببطلان العتق وعودها رقا، و أن ولدها رق، و هو قول الشيخفي النهاية و ابن الجنيد و ابن البراج.
و الأصل في هذه المسألة ما رواه الكلينيفي الكافي في الصحيح و الحسن معا عن هشامبن سالم «قال: سئل أبو عبد الله عليهالسلام و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جاريةبكذا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقهامن الغد، و تزوجها و جعل مهرها عتقها، ثممات بعد ذلك بشهر فقال، أبو عبد الله عليهالسلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مالأو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين فيرقبتها، فإن عتقه و نكاحه جائزان، قال: وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها و تزوجهامال و لا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليهمن الدين برقبتها، فإن عتقه و نكاحهباطلان لأنه أعتق ما لا يملك، و أرى أنهارق لمولاها الأول، قيل له: فإن كانت علقت-أعني من المعتق لها المتزوج بها- ما حالالذي في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمهكهيئتها».